نزاع بين مستثمرين حول عقار بـ 32 مليون درهم

حسمت المحكمة الاتحادية العليا، نزاعاً بين مستثمرين حول بيع عقار بقيمة 32 مليون درهم، رفض صاحبه نقل الملكية إلى المشتري الذي سدد جزءاً من المبلغ، ما دفع الأخير إلى إقامة دعوى بفسخ العقد، وهو ما قضت به محكمة أول درجة، فيما رفضت محكمة ثاني درجة، استئناف البائع ضد الحكم، لسابقة الفصل في الدعوى، وهو ما نقضته المحكمة الاتحادية العليا.

وفي التفاصيل، أقام مستثمر دعوى على شخص، حيث اشترى منه عقاراً بقيمة 32 مليون درهم، سدّد منه مليوني درهم إلا أن الأخير تقاعس عن نقل ملكية العقار إليه وصدر حكم بات من المحكمة الاتحادية العليا بإلزام المدعى عليه باتخاذ إجراءات نقل ملكية العقار إليه فور سداده بقية الثمن، ثم اتخذ قاضي التنفيذ إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني بناءً على طلب المدعى عليه والذي رهن العقار لطرف ثالث.

وطالب المدعي بفسخ مذكرة التفاهم المبرمة مع المدعى عليه وإنقاص ثمن العقار بنسبة 37.5%، وإلزام المدعى عليه بتسليمه العقار خالياً من الشواغل والأشخاص، وقضت محكمة أول درجة بفسخ اتفاق التفاهم المحرر بين الطرفين، ثم قضت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف لسابقة الفصل في الدعوى، ولم يرتضِ المدعى عليه بهذا الحكم فطعن عليه.

من جانبها، أيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يكون واقعاً بين أسبابه ومنطوقه، بحيث لا يمكن معه أن يفهم على غير أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق أو الذي تتماحى به أسباب الحكم، بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه.

وأشارت إلى أن الثابت أن الحكم المطعون فيه خلص في أسبابه إلى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في دعوى مقامة بين ذات الخصوم، والذي صدر برفض الدعوى بحالتها، وتأييد الحكم في الاستئناف، بينما خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بعدم جواز الاستئناف لسابقة الفصل في الدعوى، وهو ما يتعارض مع ما انتهى إليه من أسباب ولا يمكن أن يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق، ومن ثم يضحى معيباً بالتناقض بما يوجب نقضه.

تويتر