الموارد البشرية بعجمان تُصدر تعميماً للجهات الحكومية بشأن مخالفي تدابير "كورونا"

 أصدرت دائرة الموارد البشرية بعجمان تعميماً إلى كل الجهات الحكومية بإمارة عجمان بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخالفة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية في إطار الحفاظ على سلامة وصحة جميع موظفي حكومة عجمان بما یتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، والرامیة إلى الحد من انتشار فیروس كورونا المستجد (كوفید-19).

وأكدت الدائرة على الجهات الحكومية في إمارة عجمان إلزام كل الموظفين بإجراء الفحوص الدورية الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) حسب الكشوفات الواردة من الجهات الحكومية لدائرة الموارد البشرية والمُرسلة لمركز المسح الوطني في الإمارة، وحسب دورية الفحص المقررة لذلك، وضبـط المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المساءلة الإدارية؛ ومخالفة وإحالة أي موظف غير ملتزم إلى لجنة المخالفات الإدارية بالجهة الحكومية متى نُسبت إليه أي مخالفة لتلك التدابير والإجراءات، ويعود تقدير الجزاء للجنة المخالفات، بما يتوافق وجسامة المخالفة المكررة ودون الإخلال بالقواعد والإجراءات المقررة في قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية، و ستقوم دائرة الموارد البشرية بتزويد الجهات الحكومية بأسماء الموظفين المتخلفين عن إجراء الفحوص.

كما نص التعميم على اعتبار الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المعنية من الواجبات الوظيفية حسب حكم المادة (39) من المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2017م بشأن إصدار قانون الموارد البشرية في حكومة عجمان، والتي تنص على التقيد بالقوانين والأنظمة السارية في الدولة وفي الإمارة، وأنْ يلتزم بتوجيهات رؤسائه في هذا الشأن، وباتباع الأنظمة واللوائح المتعلقة بأداء المهام الرسمية وبأي قواعد سلوك وظيفي خاصة تطبقها الجهة الحكومية التي يعمل فيها.

وتعد مخالفة الموظف لمعايير وقواعد الصحة العامة في بيئة العمل وعدم الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المعنية، مخالفة تستوجب التحقيق معه ومساءلته تأديبياً.

كما أوضح التعميم مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار الأوبئة التي تستوجب المساءلة الإدارية، وتشمل، مصافحة الموظف للآخرين في العمل في ظل الإجراءات الاحترازية، وتجمّع عدد من الموظفين أو المتعاملين في مقر العمل دون تحقيق شروط التباعد الاجتماعي، وعدم ارتداء الكمامة في مقر العمل، ورفض الموظف إجراء الفحص الطبي، وعدم تقيّد الموظف أثناء العمل بالتعاميم والأدلة الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة بشأن تنظيم الإجراءات الاحترازية بما يحد من انتشار الأوبئة، وعدم قيام الموظف بالإبلاغ عن حالته الصحية، ودخول الموظف إلى مقر العمل على الرغم من علمه بنتيجة فحصه الإيجابية لفيروس كورونا المستجد، وإخفاء النتيجة عن الرئيس المباشر أو الإدارة أو زملائه، إلى جانب عدم إخطار الموظف لجهة العمل بمخالطته لمصاب «كوفيد-19»، أو عدم التقيد بتعليمات الحجر المنزلي وفقاً لتوجيهات الجهات الصحية عند ثبوت المخالطة، و عدم التزام الرئيس المباشر باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة إذا تبين له أن أحد الموظفين التابعين له لديه أعراض الإصابة بمرض «كوفيد-19»، وعدم التزام الرئيس المباشر بالإشراف على التزام موظفيه بتنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل مقر العمل.

تويتر