طالبوا بمراقبة أحواض السباحة دورياً وتحديث اشتراطات بنائها

قانونيون: مسؤولية وفاة الأطـــــفال غرقاً يتحمّلها الأهل

صورة

طالب قانونيون الجهات المختصة في رأس الخيمة، بتحديث اشتراطات بناء أحواض السباحة، بحيث تتضمن اشتراطات خاصة بالأحواض الموجودة في الفلل والبنايات السكنية والمزارع، بسبب خطورتها على حياة الأطفال، لافتين إلى واقعة وفاة الطفلين التوأمين (عبدالله وزايد)، البالغين عامين ونصف العام، غرقاً في حوض سباحة داخل فيلا لجارهم، في منطقة خزام برأس الخيمة، الخميس قبل الماضي.

وأكدوا أن تكرار حوادث غرق الأطفال في أحواض السباحة خلال السنوات الماضية، خصوصاً في فصل الصيف، ناجم عن غياب الرقابة على أحواض السباحة، وعدم تركيب حواجز حول محيط الأحواض لحماية الأطفال من السقوط فيها، مشيرين إلى ضرورة إجراء رقابة دورية على هذا النوع من أحواض السباحة. وقالوا إن مسؤولية وفاة الأطفال غرقاً، يتحملها الأهل، مشددين على ضرورة منعهم من السباحة دون وجود رقيب، مطالبين ملاك المنازل والبنايات السكنية باتخاذ أكبر قدر ممكن من الاحتياطات الوقائية، وتطبيق معايير إضافية، لجعل أحواض السباحة آمنة. وتتعرض لائحة شروط ومواصفات بناء أحواض السباحة، الصادرة عن بلدية رأس الخيمة، لأحواض السباحة بشكل عام، دون تخصيص شروط محددة للأحواض الموجودة في الفلل والبنايات السكنية والمزارع.


وتفصيلاً، قالت نائب مدير جمعية الإمارات لحماية الطفل موزة الشومي، إن المادة 56 من قانون حقوق الطفل تنصّ على أن تنسق السلطات المختصة والجهات المعنية مع وزارة تنمية المجتمع، لتحديد المعايير والمواصفات الهندسية الخاصة، وقوانين البناء، واشتراطات السلامة والأمان، التي تحمي الطفل من أي نوع من الأذى، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.

وأضافت أن المادة نصت على وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لسلامة الطفل في الأماكن العامة والترفيهية ووسائل النقل، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الضوابط والإجراءات المطلوبة.

وتابعت الشومي: يتحمّل الأهل المسؤولية القانونية، في حال تعرض أطفالهم للخطر وهم دون رقابة. وذكرت أن المادة 35 من قانون حقوق الطفل (وديمة)، نصت على أنه يحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال، أو اعتياد تركه دون رقابة، أو متابعة، أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه، أو عدم القيام على شؤونه، أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية، أو تركه في حالة انقطاعه عن التعليم من دون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي.

وتابعت أن «المادة 60 تنص على أن يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم، كل من خالف حكماً من أحكام البند الثاني من المادة 35 من قانون حقوق الطفل وديمة»، موضحة أن الجهات المختصة في الدولة تتحمل مسؤولية الرقابة على أحواض السباحة، والتأكد من تطبيق معايير الأمن والسلامة فيها، لتفادي تكرار وفاة الأطفال غرقاً داخلها.

واقترحت الشومي على الجهات المختصة مراجعة تراخيص البناء، وتحديث معايير الأمن والسلامة، لضمان سلامة الأطفال، حتى لا تتكرر الحوادث دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وغير الملتزمين.

وأفاد المحامي رائد العولقي، بأن صاحب حوض السباحة يتحمل المسؤولية القانونية، إذا لم يتخذ الإجراءات اللازمة والمعايير المناسبة، للحفاظ على سلامة الأطفال من السقوط في الماء، إذ يجب عليه اتخاذ كل ما يمكن من الاحتياطات اللازمة.

وأضاف أنه في حال إنشاء حوض سباحة في الفلل السكنية، فإن على مالك المنزل إغلاق منزله، وعدم تركه مفتوحاً لدخول الأطفال لحوض السباحة، باعتبارهم أطفالاً ولا تقع عليهم المسؤولية، ولا يوجد لديهم إدراك لأفعالهم، مشيراً إلى أن ترك باب الفيلا أو المزرعة أو المكان الذي يوجد فيه حوض سباحة مفتوحاً يحمّل صاحبه المسؤولية القانونية عن أي مخاطر قد تحدث لأي طفل يتعرّض للغرق.

وأكد المحامي إبراهيم الحوسني، أن إهمال الطفل وتركه في مكان عام، دون رقابة، يحمل ولي أمره المسؤولية القانونية في حال تعرضه للخطر، مشيراً إلى مسؤولية ولي أمر الطفل عن حمايته من الغرق في حوض السباحة الموجود في الفيلا، ومسؤولية ملاك البنايات السكنية التي تتوافر فيها مسابح تأمين شروط الحماية في أحواض السباحة.

وقال المحامي حمد الدباني، إن تقاعس الأهل عن مراقبة الطفل خلال وجوده في مكان عام، يعرّضه لكثير من المخاطر، منها الخروج من المنزل والذهاب لأماكن قد تشكل خطراً على سلامته. وطالب الجهات المعنية بتحديد مواصفات آمنة لأحواض السباحة، وإجراء زيارات إلى الفلل والبنايات السكنية، للتأكد من تطبيقها، وتغريم أصحابها في حال إهمالهم اشتراطات السلامة فيها.

واقتصرت لائحة شروط ومواصفات بناء أحواض السباحة الصادرة عن بلدية رأس الخيمة، والتي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، على أحواض السباحة بشكل عام، دون تخصيص شروط محددة لأحواض السباحة في الفلل والبنايات السكنية والمزارع، إذ خلت الشروط والمواصفات في لائحة البناء من أي اشتراطات تتعلق بسلامة الأطفال وحمايتهم من التعرض للغرق، حيث اقتصرت اللائحة على تحديد اشتراطات ولوائح البناء التي تتعلق بعمق حوض السباحة وحجمه، وتوفير الإنارة، ونسبة الانزلاق على أطراف الحوض، وتوفير سلالم ومنصات للغطس، وبعض الاشتراطات الفنية.

وأكد مواطنون يمتلكون أحواض سباحة في فللهم السكنية، وضع معايير واشتراطات أمن وسلامة إضافية حول أحواض السباحة، لحماية أطفالهم من السقوط في الأحواض، والتعرض للغرق، بعد تزايد هذا النوع من الحوادث.

وقالوا إن الاشتراطات المفروضة من الجهات المختصة تتعلق بالحجم والعمق، ولا تنص على توفير اشتراطات سلامة خاصة بالأطفال، لافتين إلى أنها لا تفي بالغرض المطلوب.

وذكر المواطن جاسم النعيمي، أنه صمم سوراً معدنياً له باب، حول حوض السباحة، مؤكداً أن ترخيص بناء حوض السباحة الذي حصل عليه من الجهات المختصة لم يتضمن أي معايير أو اشتراطات معينة لحماية سلامة الأطفال.

وأوضح أنه لا يسمح لأطفاله بالنزول إلى حوض السباحة بمفردهم، لأن سلامة أطفاله هي الأهم.

وأكد المواطن عبدالله الحمادي، أنه رفض تشغيل حوض السباحة في منزله قبل تطبيق معايير كافية لضمان سلامة أطفاله من الغرق.

وأضاف أنه يفرّغ الحوض من الماء بعد الانتهاء من الاستجمام، هو وأطفاله وأفراد أسرته في كل مرة، لأن ذلك يعتبر من أفضل المعايير التي تمنع غرق الأطفال في أحواض السباحة نهائياً.

وذكر أن الاشتراطات المتبعة لدى الجهات المختصة لا تنصّ صراحة على تطبيق اشتراطات محددة لسلامة الأطفال، حيث جاءت كلمة تطبيق معايير السلامة في اشتراطات بناء أحواض السباحة فضفاضة وغير محددة، ما يتسبب في تغافل بعض الأسر عن تطبيق الاشتراطات المناسبة لحماية أطفالها.

وقال المواطن عبيد ناصر، إنه صمم لحوض السباحة في فيلته غطاء معدنياً يعمل بشكل تلقائي. وهو من أهم معايير السلامة المطبقة في الدول المتقدمة، لافتاً إلى تشغيل الغطاء من خلال مفتاح كهربائي موجود في منطقة بعيدة عن أيدي الأطفال لمنعهم من الوصول إليه.

وكانت بلدية أبوظبي، ممثلة في قسم رقابة الأنشطة الصحية بإدارة الصحة العامة، أطلقت، حملة توعية إرشادية تحت شعار «فلذات أكبادنا سلامتهم من أولوياتنا». وهي حملة عاجلة استهدفت من خلالها زيارة الفلل السكنية التي تحتوي على أحواض سباحة، بهدف توعية سكانها بأهمية المحافظة على جودة المياه في المسابح، والتقيد بالاشتراطات الصحية الواجب اتباعها.

وذكر مدير إدارة الصحة العامة في البلدية، الدكتور سعيد قرواش الرميثي، أن المبادرة تأتي ضمن خطط البلدية الخاصة بالتوعية المجتمعية للعام الجاري، مشيراً إلى أن موسم الصيف تزداد فيه الأنشطة المائية بأنواعها بين أفراد المجتمع، ومن ضمنها السباحة، ولا تكاد تخلو المنازل في هذه الفترة من أحواض السباحة، سواء الثابتة أو المتحركة، التي يتم شراؤها من المتاجر التسويقية، أو عبر المواقع الإلكترونية، وتنشط هواية السباحة في فترة الصيف، ومع الأجواء الحارة للاستمتاع بهذا النشاط.

وأكد أن من أولويات البلدية الحد من خسائر الأرواح وحوادث الغرق، داعياً أفراد المجتمع إلى مراقبة أبنائهم بشكل مستمر، خصوصاً إذا كانت منازلهم تضم أحواض سباحة، من خلال الحرص على وضع سياج أو حواجز تحد من دخول الأطفال إلى المسابح، في حال لم يكن معهم مرافقون، أو اللجوء إلى تفريغ هذه الأحواض من الماء في حال عدم استخدامها، وهذا أفضل الإجراءات الوقائية، مع الحرص على الصيانة الدورية لنظام تصفية وتنقية مياه المسابح، لضمان خلو مياه المسبح من أي جراثيم أو مسببات للأمراض التي تنتقل عبر المياه، مع ضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية الخاصة بالدليل الإرشادي لأحواض السباحة، الصادر بقرار من دائرة التخطيط العمراني والبلديات، الذي تسعى بلدية أبوظبي إلى توزيعه على الجمهور للتعرف إلى محتوياته.

كما يتوجب أن تكون مياه حوض السباحة نقية وخالية من الشوائب، بما يتيح الرؤية بالعين المجردة لأرضية حوض السباحة، وتوفير أدوات مساعدة السباحة، وأدوات الإنقاذ (أطواق النجاة)، بجانب حوض السباحة، وتخزين ملابس السباحة والمناشف بطريقة صحيحة في خزانات معدة لهذا الغرض، والمحافظة عليها نظيفة بشكل مستمر، مع ضرورة استخدام مطهرات ومعقمات المياه المعروفة، والتقيد بإجراءات وطريقة الاستخدام، للحصول على مياه ذات جودة عالية وخالية من أي مسببات مرضية، ومراعاة عدم تعبئة حوض السباحة إلى الحد الأقصى لارتفاعه، في حال وجود أطفال بأعمار صغيرة، تجنباً لأي حادث غرق.

تويتر