موافقة الوزارة شرط لبقاء العامل حتى انتهاء مدة التعاقد

«التوطين»: عقد عمل «الخدمة المساعدة» ينتهي بـ «وفاة الكفيل»

القانون يؤصّل إثبات حقوق والتزامات صاحب العمل والعامل في نموذج موحّد لعقد عمل. تصوير: أحمد عرديتي

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أحقية عامل الخدمة المساعدة في إنهاء علاقة العمل التعاقدية في حال وفاة كفيله (صاحب العمل)، لافتة إلى أنه يجوز للعامل استكمال عقد عمله بمكان العمل نفسه، الذي توفي صاحبه، إذا رغب في ذلك، شريطة الحصول على موافقة الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى إمكانية قيام الكفيل بإنهاء عقد عمل العمالة المساعدة في حال استنفاد الإجازة المرضية للعامل، وثبوت عدم لياقته صحياً للخدمة، إضافة إلى انتهاء عقد العمل عند ثبوت إخلال أحد طرفي العقد بالالتزامات المقررة عليه قانوناً أو اتفاقاً.

وتفصيلاً، أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 بشأن عمال الخدمات المساعدة، يؤصّل توثيق وإثبات حقوق والتزامات صاحب العمل والعامل، في نموذج موحّد لعقد عمل معتمد من قبل الوزارة التي تشترط أن يكون العقد مكتوباً من أربع نسخ تُسلم إحداها للعامل والأخرى لصاحب العمل، فيما تودع الثالثة لدى مكتب الاستقدام والرابعة لدى الوزارة.

وأوضحت الوزارة رداً على أسئلة عدد من متابعي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن القانون يجيز إنهاء عقد عمل الخدمات المساعدة، وفق عدد من الحالات، بينها الاتفاق على فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، وعدم الالتزام بتجديد عقد العمل بعد انتهاء مدته، وكذلك ينتهي العقد عند إصابة العامل بعجز أثناء العمل وبسببه، على أن يثبت هذا العجز وتحدد نسبته بتقرير من لجنة طبية مختصة، مشيرة إلى أحقية صاحب العمل في إنهاء العقد فوراً إذا تعرض العامل لعقوبة قضائية مقيّدة للحرية جراء ثبوت ارتكابه جناية أو جنحة.

وذكرت الوزارة أنه لا يجوز استمرار علاقة العمل التعاقدية مع عامل تخطى سن الـ60، فيما عدا بعض الحالات التي يتم استثناؤها بقرار من وزير الموارد البشرية والتوطين، لافتة إلى أنه يمكن لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل عند انقطاعه عن العمل دون عذر شرعي خلال السنة التعاقدية لمدة 10 أيام متصلة أو 15 يوماً متقطعة.

كما ربطت الوزارة انتهاء العقد كذلك باستنفاد الإجازة المرضية للعامل، وثبوت عدم لياقته صحياً للخدمة، إضافة إلى انتهاء عقد العمل عند ثبوت إخلال أحد طرفي العقد بالالتزامات المقررة.

ورداً على سؤال بشأن جواز استكمال عقد عمل عامل الخدمة المساعدة في حال وفاة صاحب العمل (الكفيل)، أفادت الوزارة بأنه يحق للعامل إنهاء عقد العمل في حال وفاة صاحب العمل الذي يمثل الطرف الأول في عقد العمل، لكنّ في حال كانت هناك رغبة لدى العامل في استكمال عقد العمل حتى نهايته، يجب عليه إخطار الوزارة والحصول على موافقتها رسمياً، وعند انتهاء علاقة العمل تكون للوزارة الصلاحية في منح العامل تصريح عمل جديداً أو عدم منحه.

فترة تجربة 3 أشهر

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن نموذج عقد العمل الخاص باستقدام عامل الخدمة المساعدة، يتضمن 13 بنداً، تشمل «أسماء أطراف التعاقد، مكان العمل، تاريخ إبرامه، تاريخ بدء العمل، نوعه، محله، مدة العقد، مقدار الأجر الشامل، طريقة دفعه، الإجازات المسموح بها للعامل، فترة التجربة، فترات الراحة والأوضاع التي قد ينتج عنها انتهاء العقد، أي شروط إضافية تقتضيها طبيعة العمل وترد في نموذج العقد المعتمد من الوزارة».

وشدّدت على أن عقد العمل يتيح فترة تجربة لمدة ثلاثة أشهر، ويجوز تمديدها بحيث لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تسلم العامل للعمل، على ألّا تتكرر لدى صاحب العمل نفسه، ما لم يتفق الطرفان على تشغيل العامل في عمل مختلف عن عمله الأول.


استثناء حالات

من عدم جواز

استمرار علاقة

العمل التعاقدية

مع عامل تخطى

سن الـ60.

 

تويتر