«الاتحادية العليا» أحالت القضية إلى «الاستئناف» لنظرها مجدداً

موظف يقاضي جهة عمله بسبب تصويب الراتب

«الاتحادية العليا» أيدت طعن الموظف ونقضت حكم «الاستئناف». تصوير: الإمارات اليوم

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بعدم سماع دعوى موظف ضد جهة عمله، على خلفية تظلمه من قراراتها الخاصة برواتب الموظفين، وقررت المحكمة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، حيث تبين أن الدعوى أقيمت في الموعد القانوني لها.

وكان موظف يعمل في جهة حكومية اتحادية أقام دعوى إدارية متظلماً ضد قرارات جهة عمله بشأن تصويب رواتب الموظفين، مطالباً بتعويضه عما لحق به من أضرار مادية وأدبية من جراء هذا القرار.

وقضت المحكمة الابتدائية بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقال المدعي في طعنه إن «حكم الاستئناف خالف القانون، وأخطأ في تأويله، ذلك أنه قضى بعدم سماع الدعوى لرفعها بعد الميعاد، ولم يعتد بأثر تظلمه من القرار المطعون فيه الذي يفتح ميعاد الطعن فيه على نحو ما ذهب إليه المشرع في المادة (84) مكرر من قانون الإجراءات المدنية، الأمر الذي يستوجب نقضه».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن مؤدى نص المادة (116) من قانون الموارد البشرية المعدلة بالقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2011 عدم سماع الدعوى المتعلقة بالقرارات الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون بعد 60 يوماً من تاريخ العلم اليقيني بالقرار، وكان الثابت بالأوراق أن المدعي كان يعمل بالهيئة المدعى عليها، ولا يسري عليه نص المادة (116) من قانون الموارد البشرية المشار إليها، وإنما يسري عليه حكم المادة (84) مكرر من قانون الإجراءات المدنية المضافة بالقانون رقم 10 لسنة 2014، باعتبارها القاعدة العامة في تحديد مواعيد الطعن في القرارات الإدارية حال عدم ورود نص خاص يحدد مواعيد أخرى، وباعتبار هذه المواعيد شرطاً من شروط قبول الدعوى وليس عدم سماعها كما ورد بصدر هذه المادة.

وتشير أوراق القضية إلى أن الموظف علم بالقرار المطعون فيه لدى تظلمه منه في يناير 2017، وخلت الأوراق مما يفيد رد الإدارة على التظلم، ومن ثم يعد فوات 60 يوماً على تقديم التظلم بمثابة رفض ضمني له بتاريخ مارس 2017 عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة (84) مكرر المشار إليها، وإذ أقام الموظف دعواه بتاريخ 30 أبريل 2017 خلال الـ60 يوماً التالية للرفض الضمني للتظلم، ومن ثم تضحى الدعوى مقامة في الميعاد إعمالاً لحكم المادة (84) مكرر المشار إليها، ولا يغير من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من عدم مراعاة المدعي الإجراءات الشكلية لعدم تقديم تظلمه إلى لجنة التظلمات وفقاً لحكم المادة (97) من قانون الموارد البشرية، بحسبان أن اللجوء إلى هذه اللجنة وفقاً لحكم ذات المادة يتعلق بالقرارات الجزائية، وهو ما لا ينطبق على الحالة الماثلة، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير ذلك، وقضى بعدم سماع الدعوى لرفعها بعد الميعاد ما حجبه عن بحث موضوع الدعوى، الأمر الذي يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

تويتر