حدّدها مختصان في شؤون الأحداث وتضمنت عقوبات على المنشآت المخالفة وحماية الحقوق المالية

10 ضمانات لـ «تشغيل الطلــبة» في أجواء آمنة

صورة

دعا مختصان في شؤون الأحداث إلى توفير 10 ضمانات عند تشغيل وتدريب الطلبة دون سن الـ18 في المؤسسات المختلفة خلال الإجازات المدرسية، أهمها تشريع عقوبات وغرامات مالية صارمة وواضحة على أرباب العمل، في حال إخلالهم بحقوق الطلبة، وألا يكون الطالب طرفاً خصماً مع أي جهة عمل، وتوفير بيئة عمل مناسبة تؤمن السلامة المهنية والحقوق المالية والوظيفية للطلبة.

واعتبر المختصان أن الضمانات الـ10 التي يطالبان بمراعاتها عند تشغيل وتدريب الطلبة، تكفل للطالب العامل والمتدرب، أجواء مهنية آمنة وإيجابية، تبعده عن كل صور وأشكال الاستغلال، كما تحميه من مخاطر العمل، على اختلاف أنواعها.

من جانبها، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها ستكون نائباً عن الأحداث عند التعاقد مع جهات العمل، مؤكدة حرصها على تمتعهم بالحقوق كافة، المقررة للعمال في ظروف مماثلة من حيث الاستحقاقات والمزايا.

وكان قرار وزاري بشأن ضوابط وشروط تدريب وتشغيل الطلبة، صدر أخيراً، مجيزاً لأي منشأة تدريب أو تشغيل طلبة بلغوا سن الـ15 أثناء الإجازة الدراسية، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في المرة الواحدة. وألزم القرار المنشأة بكتابة عقد - حال التدريب أو التشغيل - يتضمن حقوق الطالب، وفق نموذج أعدته وزارة الموارد البشرية والتوطين، يشتمل على أعمال التدريب أو طبيعة العمل ومدته وأجره ومواعيد الراحات الأسبوعية والإجازات الأخرى وعدد ساعات العمل اليومية.

وتفصيلاً، أكد رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، فيصل الشمري، أن القرار الوزاري يعكس حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على تطوير مهارات الطلاب وتنظيمها، بالسماح لهم بالتدرب والعمل خلال أشهر الصيف، ما يمثل خطوة إيجابية نحو صقل مهاراتهم، وإكسابهم خبرات عملية في مجالات مختلفة، ويسهم في إعدادهم لسوق العمل، استعداداً لمرحلة ما بعد التخرج، خصوصاً أن ذلك يتوافق مع القوانين الدولية الخاصة بالسماح لهذه الفئة العمرية بالعمل، وفق ضوابط محددة.

وأوصى الشمري بأن يرافق القرار الوزاري الخاص بتدريب وتشغيل الطلبة الذين أكملوا الـ15 عاماً، مجموعة من العقوبات والغرامات المالية على المخالفات التي يرتكبها أرباب العمل في تنفيذ هذا القرار، إذ اكتفى القرار باستخدام كلمات مثل «يمنع» و«يحظر» من دون إدراج عقوبات في حال إخلال أصحاب العمل بحقوق الطلبة المشتغلين والمتدربين.

ونبه إلى ضرورة ربط القرار بقوانين تكفل الحقوق المالية والوظيفية للطلاب، إضافة إلى تنظيم حملات توعية حول آلية تنفيذ القرار، «حتى لا يستغلّ من قبل أرباب عمل بشكل يضر مصلحة الطلبة، خصوصاً أن برامج التوعية تعكس حجم الجهود المؤسسية المبذولة، ولكون الوزارة الجهة الضامنة لحقوق الطالب، في حال نشب خلاف مع صاحب العمل»، لافتاً إلى أن «القرار يدعو إلى تسوية الخلاف بين الطالب وصاحب العمل بالطرق الودية، أو بالاستناد إلى قانون العمل»، مشدداً على أهمية ألا يكون الطالب طرفاً خصماً مع أي جهة عمل، وأن تتولى الوزارة - أو أي جهة حكومية أخرى مختصة - هذه المهمة نيابة عنه في حالات النزاع كافة.

وأكد الشمري أهمية دور الوزارة في المتابعة والتفتيش المستمر على جهات العمل التي تشغل وتدرب الطلبة خلال الفترة الصيفية، للتأكد من التزامها توفير بيئة العمل المناسبة، ومعايير السلامة المهنية التي تضمن عدم تعرضهم لأي أضرار صحية أو نفسية، وغيرها من مخاطر العمل.

ولفت إلى أهمية عمل مراجعة وتقييم المرحلة الأولى من تطبيق قرار تشغيل وتدريب الطلبة، والوقوف على الإيجابيات والسلبيات، والعمل على تطوير آليات وإجراءات تكفل حماية هذه الفئة العمرية، وتضمن تحقيق الأهداف المرجوة من القرار، التي تعكس جهوداً مؤسسية متطورة لمواكبة احتياجات سوق العمل بالدولة، وتطوير كفاءات وقدرات أطفالنا ليكونوا ركائز التنمية في المستقبل القريب، وفق رؤى القيادة.

من جانبها، طالبت عضو جمعية الأحداث، مريم الأحمدي، وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإشراف على المؤسسات العامة والخاصة التي تعد البرامج التدريبية للطلاب، بشكل كامل، من ناحية طبيعة البرنامج، ومدى ملاءمة المهن للطلاب، إضافة إلى بيان طبيعة المناخ العام للبرنامج، ومن يتولى تنفيذ التدريب، وضمان توافر رعاية متكاملة لحقوقهم الإنسانية، خصوصاً أن كلاً منهم سيعي أن ما يمر به في البرنامج التدريبي يماثل مناخ عمله في المستقبل، وفي حال تسرب أي سلبيات خلال البرنامج، فستكون لديه رؤية سلبية حول المستقبل.

وأكدت الأحمدي أن «هناك ضرورة لتثقيف الطالب حقوقياً بشكل مبسط، حول ما له من حقوق وما عليه من واجبات، أثناء فترة التدريب والعمل في المستقبل، بما يجعله يلتزم بما له وما عليه، وهو أمر مطلوب لدعم نشر ثقافة حقوق الإنسان، ولهذا من الضروري أن يكون البرنامج في ذاته نموذجاً مثالياً في رعاية حقوق الإنسان، والالتزام بالقانون، وعدم القيام بأي ممارسات من شأنها إهدار هذه الحقوق».

ولفتت إلى ضرورة إجراء استطلاعات للرأي بين الطلاب قبل البرنامج التدريبي وبعده، لتقييم ما تعلموه من مبادئ وثقافة، سواء حقوقية أو تتعلق بالعمل ذاته، لتحديد ما يحتاج إلى إجراء تعديل، ما يجعل النتائج المترتبة على البرامج التدريبية أكثر قوة وتأثيراً.

كما أن هناك أهمية لمراجعة الوزارة المنشآت المختلفة، في بيان مدى توافر حقوق الطلاب التي تم النص عليها في عقد التدريب، لبيان مدى الالتزام بها، ومن ثم ضمان إيجابية البرنامج بشكل عام.

ونوهت الأحمدي باهتمام دولة الإمارات بتوفير المناخ الملائم للطلاب دون سن الـ18 عاماً، للمضي في اكتساب ثقافة العمل، من خلال تحديد مجموعة من الضوابط الكفيلة بتوفير مناخ إيجابي يؤدي إلى نجاح عملية التدريب في المؤسسات العامة أو التابعة للقطاع الخاص.

وذكرت أن من أهم هذه الضوابط أن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص، يتضمن كل البيانات الشخصية للراغبين في العمل، ومنع تشغيلهم ليلاً في المشروعات الصناعية، وألّا تزيد ساعات العمل على أربع ساعات متوالية.

وأشارت إلى أن الوزارة ألزمت أصحاب ومسؤولي المنشآت والشركات بشروط عدة: أبرزها الحصول على موافقة كتابية ممن له الولاية أو الوصاية على الطالب، وأن تكون الوزارة طرفاً في التعاقد بالإنابة عن الحدث، فضلاً عن الالتزام بتوافر شهادة خاصة باللياقة الصحية للعمل المطلوب، صادرة من الجهات الطبية المختصة، والتعهد بألّا يكون العمل المراد تشغيل الحدث فيه ضمن الأعمال المحظورة على صغار السنّ.

وأكدت أن «هذه الضوابط تضمن توافر المناخ الإيجابي لتدريب الطلاب على المهن كافة، إذ تضمن مراعاة مبادئ رعاية حقوق الإنسان، من خلال تدريب الطلاب على المهن المناسبة لهم، لفترات زمنية لا تزيد على أربع ساعات متتالية، لأن الهدف الأساسي ليس تشغيل الطلاب، وإنما نشر ثقافة العمل بينهم، مع مراعاة حقوقهم الإنسانية».

من جهته، قال مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، محمد أحمد مبارك، إن تشغيل الأحداث وتدريبهم - بالضوابط والقواعد الواردة في التشريعات المعمول بها - يعدان عملاً هادفاً، ولا يتضمن أي انتقاص أو اعتداء على تلك المرحلة السنّية.

وأضاف أن «الأحداث لا يملكون الأهلية القانونية التي تبيح لهم التعاقد، لذا فإن الوزارة - بموجب القانون والقرارات المنفذة له - تضحي نائباً عنهم. وقد حرصت على تمتعهم بالحقوق كافة المقررة للعمال في ظروف مماثلة، من حيث الاستحقاقات والمزايا».

وأشار مبارك إلى أن «اهتمام الوزارة بإصدار القرار الخاص بتشغيل الأحداث جاء حرصاً منها على تأطير وتقنين عمل هذه الفئة، لاسيما في فترة الصيف، أو الإجازات المدرسية التي يكون فيها عمل الأحداث مزيجاً من التدريب العملي والنظري، ما يكسب الحدث العديد من المهارات العملية والنظرية التي ستساعده مستقبلاً في حياته العملية والعلمية».

وأكد أن قرار تشغيل الأحداث وتدريبهم جاء انسجاماً مع القانون والاتفاقيات الدولية التي كانت الدولة طرفاً فيها، وهو يراعي ما قد يحيط بالأحداث من ظروف اقتصادية أو اجتماعية تستدعي عملهم، كما أن من شأن ذلك أن يشد عضد الطالب، وينمّي أفكاره نحو آفاق أفضل.

ولفت مبارك إلى أن الحدث يستمد حقه في التشغيل والتدريب من القانون الاتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل، وأيضاً من المرسوم الاتحادي في شأن التصديق على الاتفاقية الأساسية لمنظمة العمل الدولية حول الحد الأدنى لسنّ الاستخدام، إذ أصبحت تلك الاتفاقية بمثابة قانون داخلي كسائر القوانين الاتحادية السارية في الدولة، ويجب النزول على أحكامها.

وتابع أن القانون الاتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل ينص على أنه «لا يجوز تشغيل الأحداث من الجنسين قبل تمام الـ15 سنة»، وقد تلته مباشرة مواد تبين ما يقدمه الحدث من مستندات (من بينها موافقة كتابية ممن له الولاية أو الوصاية على الحدث، وما يحظر تشغيل الحدث فيه من أعمال وساعات العمل الفعلية، بما يجعل العمل ملائماً لتلك المرحلة السنية).

ولفت إلى صدور مرسوم في شأن التصديق على الاتفاقية الأساسية لمنظمة العمل الدولية، حول الحد الأدنى لسنّ الاستخدام، وذلك بما لا يقل عن 15 سنة كمبدأ عام، وأجازت لأي دولة عضو لم يبلغ اقتصادها وتسهيلاتها التعليمية درجة كافية من التطور أن تنزل بالسن إلى 14 سنة. كما نصّت الاتفاقية على أنه لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للسن عن 18 سنة للقبول في أي نوع من أنواع الاستخدام أو العمل الذي يحتمل أن يعرّض الأحداث أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعة العمل أو الظروف التي يؤدي إليها.

وأكد صدور قرار وزاري سنة 2016 في شأن تشغيل وتدريب الطلبة، عرف الحدث بمن بلغ سنة الـ15، ولم يبلغ سن الـ18.

ضمانات تحمي حقوق الطلبة في سوق العمل

- إدراج عقوبات وغرامات مالية على مخالفات أرباب العمل تجاه الطلبة.

- ربط قرار التشغيل بقوانين تكفل الحقوق المالية والوظيفية لهذه الفئة العمرية.

-  تنفيذ حملات توعية حول آلية تنفيذ قرار تشغيل الطلبة.

- المتابعة والتفتيش على جهات العمل للتأكد من التزامها.

- توفير بيئة عمل مناسبة تحقق السلامة المهنية والصحية والنفسية للطلبة.

- مراجعة وتقييم إيجابيات وسلبيات المرحلة الأولى من تطبيق قرار تشغيل وتدريب الطلبة.

- ضمان توافر رعاية متكاملة لحقوقهم الإنسانية.

- تثقيف الطالب حقوقياً بشكل مبسط، حول ما له من حقوق، وما عليه من واجبات.

- التشغيل والتدريب في مهن ملائمة للطلاب.

- إجراء استطلاعات رأي بين الطلاب قبل البرنامج التدريبي وبعده، لتقييم ما تعلموه من مبادئ وثقافة، سواء حقوقية أو تتعلق بالعمل ذاته.

«صيف بلا فراغ»

اعتبرت عضو جمعية الأحداث، مريم الأحمدي، أن تشغيل الطلاب يمثل فرصة مميزة لاستغلال أوقات الفراغ في أنشطة إيجابية، تبعدهم عن استغلال الوقت في ممارسات سلبية قد تؤرق المجتمع مستقبلاً.

ولفتت إلى أن جمعية توعية ورعاية الأحداث نظمت برنامجاً تدريبياً صيفياً، حمل شعار «صيف بلا فراغ» استهدف تدريب الطلاب بداية من سن الـ15 عاماً حتى الـ20 عاماً، على مهن مختلفة، بما يؤدي إلى استغلال وقت الصيف في أنشطة تتواءم مع قيم وتقاليد المجتمع، وصولاً إلى الإسهام في نشر ثقافة العمل بينهم، ودعمهم بالقيم الإيجابية.

شروط تشغيل وتدريب الطلبة

نصّ القرار الوزاري بشأن ضوابط وشروط تدريب وتشغيل الطلبة على أنه لا يجوز تدريب أو تشغيل الطالب إلا بعد توافر الشروط الآتية:

موافقة كتابية ممن له الولاية أو الوصاية على الطالب.

بطاقة الهوية الإماراتية.

تقديم ما يثبت صفة الطالب.

يتعين أن تكون للطالب الأجنبي الراغب في التدرّب أو في العمل إقامة سارية المفعول.

شهادة باللياقة الصحية من طبيب مختص ومعتمدة، ويكفي إقرار الولي أو الوصي كبديل في حالة التدريب.

شهادة عدم ممانعة من الجهة التعليمية التابع لها الطالب في حالة التدريب.

ألا تكون المنشأة التي سيتدرب أو يعمل فيها الطالب موقوفة.

تويتر