«مدني رأس الخيمة» ألزمته بأداء 7000 درهم للعريس

«كوشة زفاف» تقود متعهد حفلات إلى المحكمة

«المحكمة» ألزمت المدعى عليه بإرجاع المبلغ بعدما ثبت إخلاله بالتزاماته التعاقدية. من المصدر

أخلّ متعهد حفلات زفاف بتعهده في تركيب «كوشة زفاف»، قبل يوم من موعد زواج عريس (خليجي)، رغم تسلمه 7000 درهم من أجمالي 11 ألفاً و400 درهم، لتركيب «كوشة الزفاف» ومستلزمات الزفاف، وعليه قضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 7000 درهم، وبالرسوم والمصروفات.

وتفصيلاً، أفاد المدعي في صحيفة الدعوى، بأنه اتفق مع المدعى عليه على أن يقوم بتركيب «الكوشة» ومستلزمات الزفاف، قبل يوم من موعد الزفاف، إلا أن المدعى عليه لم يحضر، ولم يتولَّ تركيب «الكوشة»، رغم تواصله معه. وطالب بإلزامه بأن يؤدي له الدفعة الأولى من المبلغ الذي استلمه، وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأشارت أوراق الدعوى أن المدعي حضر لجلسة المحاكمة، ولم يحضر المدعى عليه، وعليه حجزت المحكمة الدعوى للنطق بالحكم، وذكرت في منطوقها أن المادة الأولى من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية تنص على المدعي أن يثبت حقه، وللمدعى عليه نفيه، كما نصت المادة 113 من القانون «على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه».

وأكملت أنه إذا أثبت الدائن دينه وجب على المدين أن يثبت براءة ذمته، لأن الأصل خلو الذمة، وانشغالها عارض، ولفتت إلى أن المادة (338) من القانون نصت على أنه «وجب الوفاء متى استوفى شروط استحقاقه القانونية، فإن تخلف المدين وجب تنفيذه جبراً عليه عينياً أو تعويضاً طبق النصوص القانونية».

وأضافت المحكمة، أنه بموجب إيصالات التحويل المرفقة بالدعوى، وبعد اتفاق الطرفين على أن يتولى المدعى عليه إتمام إجراءات التحضير لحفل زفاف المدعي، تبيّن عدم حضوره وتنفيذه ما تم الاتفاق عليه مع المدعي، رغم استلامه جزءاً من المبلغ المتفق عليه، وقد تأكدت المحكمة من ذلك بشهادة شقيقة المدعي، وهي شهادة ترى المحكمة اعتمادها.

وأوضحت أنه طالما أثبت المدعي دعواه، ولم يدلِ المدعى عليه بما يخالف الدعوى، أو يثبت سداده المبلغ موضوع الطلب، فإن من المتجه إلزامه بأداء 7000 درهم للمدعي، طالما ثبت إخلاله بالتزاماته التعاقدية، وعدم إثباته إرجاع المبلغ الذي استلمه، وعليه تلزم المحكمة المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي المبلغ، وألزمته بالمصروفات والرسوم.

تويتر