مالكة فيلا ترفض سداد فواتير المياه وتطالب بما سددته سابقاً

أيدت محكمة استئناف العين، حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام مالكة فيلا بسداد فواتير مياه مستحقة عليها ورفض طلبها باسترداد قيمة ما سبق ودفعته من فواتير سابقة، ورفض طلبها بإلزام الشركة المدعى عليها بتصحيح وإصلاح توصيل إمدادات المياه والعداد الخاص بفيلتها، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.

وفي التفاصيل أقامت إمرأة دعوى قضائية ضد شركة توزيع مياه طالبت فيها الحكم بعدم أحقية الشركة المدعى عليها في اقتضاء مبلغ قدره 36 ألفاً و948 درهماً، وإلزامها بتصحيح واصلاح توصيل إمدادات المياه والعداد الخاص بفيلتها، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها تعاقدت مع الشركة المدعى عليها لتوصيل خدمة الماء والكهرباء إلا أن الأخيرة لم توفِ بالتزاماتها بحيث قامت بتوصيل عداد المياه بطريقة خاطئة وتركيبه بما يبعد عن الفيلا بأكثر من 40 متراً، ولم يتم توصيل خدمات المياه إليها، علما بأنها سددت مبلغ 3300 درهم فواتير قديمة على حد زعم الشركة المدعى عليها، كما أنها تفاجأت بإرسال فاتورة استهلاك بمبلغ 36 ألفاً و948 درهماً قيمة استهلاك شهرين. 

فيما قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جوابية جاء فيها بأن العقار موضوع الدعوى كان مسجلاً باسم مالك آخر، وأن المدعية كان عليها الحصول على براءة ذمة من المالك السابق قبل تحويل العقار باسمها وهو ما لم يحدث، وقد يكون هناك تسريب بعد العداد لا تسأل عنه الشركة المدعى عليها، مضيفاً بأن أنابيب المياه من بعد العداد تم إزالتها دون علم الشركة، كما يوجد في حدود القسيمة أعمال إنشاءات لمساكن جديدة، وطلب الحكم برفض الدعوى وتحميل المدعية مصروفاتها.

من جانبها قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالرسوم والمصروفات، وقد أسست حكمها برفض طلب المدعية بعدم إلزامها بمبلغ الفاتورة بواقع 36 ألفاً و948 درهماً على ما ثبت لها من الفواتير المرفقة أن المدعية سجلت عداد الكهرباء والمياه باسمها وبعدها قامت بسداد الفواتير المستحقة عليها بانتظام ثم توقفت عن سداد الفواتير اللاحقة، وبمعاينة الخبير للموقع تبين وجود تلف في توصيل خط المياه والحاصل بعد العداد، وأن مسؤولية الشركة المدعى عليها تقع في توصيل المياه من خط المياه الرئيسي لمكان عداد المياه وتركيب العداد داخل الصندوق المخصص له وهو ما قامت به المدعي عليها وعاينته الخبرة بالموقع، ومن ثم خلصت المحكمة إلى عدم وجود خطأ يُنسب إلى الشركة المدعى عليها من شأنه أن يعفي المدعية من سداد قيمة استهلاك المياه المترصد على حسابها، حيث أن المدعية لم تعترض على ذلك من قبل، كما رفضت المحكمة طلب المدعية استردادها لمقابل الفاتورة المسددة بمبلغ 3300 درهم لثبوت أن المبلغ المذكور هو مقابل استهلاك المياه، ولم تقدم المدعية ما يثبت خلاف ذلك.

ولم ينل هذا القضاء قبولا لدى المدعية فاستأنفته، وقدمت مذكرة شارحة لأسباب استئنافها جاء فيها بأن معاينة الخبير للموقع أثبتت بأن الباب الخارج من صندوق المياه لا يوجد به توصيلات وهو ما يعتبر خطأ من قبل الشركة المستأنف ضدها والمقاول من الباطن المتعاقد معها. 

من جانبها أوضحت محكمة الاستئناف الخبير المنتدب من محكمة أول درجة أفاد في تقريره التكميلي بأن مسؤولية الشركة المدعى عليها، تتجلى في توصيل المياه من خط المياه الرئيسي إلى مكان عداد المياه وتركيب عداد داخل صندوق مخصص له وبمفتاح خاص لديها وخروج بايب مياه من ذلك الصندوق بطول حوالي مترين، وهو ما قامت به الشركة المدعى عليها وعاينته الخبرة بالموقع موضوع النزاع، ومسؤولية مقاول الباطن المعين من قِبَل الشركة المدعى عليها وتحت إشراف الاستشاري المعتمد من الشركة تتجلى في توصيل خط المياه الصادر من العداد الجديد حتى شبكة المياه القديمة الموجودة أصلا. وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف.

تويتر