«العين الابتدائية» ألزمتها بإرجاع المبلغ

امرأة تستولي على 350 ألف درهم من أخرى بطريقة احتيالية

لم يثبت للمحكمة براءة ذمة المدعى عليها من المبلغ. أرشيفية

دفعت امرأة مبلغ 350 ألف درهم لأخرى، أملاً في الحصول على مساعدتها في الحصول على أرض لها، قبل أن يتبين أن الأخيرة احتالت عليها، إذ استولت على المبلغ لنفسها، فيما قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام المدعى عليها برد المبلغ.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد أخرى، طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها 350 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مع إحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهود الإثبات في واقعة استلام المدعى عليها للمبلغ، مشيرة إلى أن المدعى عليها أوهمتها بأنها تستطيع مساعدتها على تسديد ديونها والحصول على أرض، وبعد استلامها المبلغ تبين لها أنها وقعت ضحية خداع وقد تم إدانة المدعى عليها جزائياً.

وأشارت المدعية إلى أنها عقب صدور الحكم الجزائي طالبت المدعى عليها برد المبلغ المستولى عليه منها، إلا أنها امتنعت عن رد المبلغ دون أي مبرر قانوني، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية على الدعوى دفعت في ختامها بعدم جواز إثبات الدعوى بشهادة الشهود وطلبت عدم قبول الدعوى، مع إلزام المدعية بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من مطالعة صورة الحكم الصادر في الدعوى الجزائية أن المدعى عليها قد أدينت عن تهمة الاستيلاء وآخرين مجهولين على المبلغ النقدي المملوك للمجني عليها «المدعية في الدعوى الماثلة»، وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن أوهموها بقدرتهم على سداد ديونها واستخراج أرض لها، الأمر الذي أدى إلى خداع المدعية وحملها على تسليم المال، وقد أضحى ذلك القضاء باتاً، ومن ثم يكون هذا القضاء الجنائي قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية المطروحة والجنائية وفي الوصف القانوني لها ونسبته إلى فاعله.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعية قد أوردت بصحيفة دعواها أن المدعى عليها لم تقم برد المبلغ المستولى عليه حتى تاريخه، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمتها من ذلك المبلغ، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المدعى عليها مازالت مشغولة للمدعية بالمبلغ المطالب به، الأمر الذي تكون معه الدعوى صحيحة وثابتة ويتعين إجابة المدعية إلى طلبها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره 350 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصاريف، ومبلغ 300 درهم مقابل أتعاب المحاماة.


المدعى عليها قدمت مذكرة جوابية على الدعوى دفعت فيها بعدم جواز إثبات الدعوى بشهادة الشهود.

تويتر