إحالة الدعوى إلى المحكمة العمالية للنظر فيها

مدير يوظف 333 عاملاً دون موافقة شركته

تسبب مدير إدارة موارد بشرية في شركة خاصة في إحداث ضرر بالشركة والإساءة لسمعتها وفرض غرامات مالية عليها، نتيجة توظيفه 333 عاملاً من الخارج دون موافقتها وبرواتب غير معتمدة، وعدم تقديم تأشيرات أو تجديد تأشيرات للعمال، ما تسبب في توقف النظام الإلكتروني للشركة وتراكم الغرامات عليها.

وقضت محكمة مدني كلي رأس الخيمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الكلية بالمحكمة العمالية للنظر فيها.

وتفصيلاً، أفادت الشركة بأنها طلبت من المدعى عليه توظيف 194 عامل إنتاج وإجراء الاختبارات المطلوبة لهم، إلا أنه قام من دون أي ترخيص أو إذن بإحضار 333 عاملاً من الخارج باستخدام وكالة توظيف غير مصرح بها خارج الدولة وإصدار عروض العمل من الشركة دون إذن منها.

وأضافت أن المدعى عليه اتفق مع العمال على راتب بقيمة 1700 درهم ووقع نيابة عنها، على الرغم أن الأوامر الصادرة له الاتفاق على راتب 1300 درهم، كما اشترى تذاكر العمال من حساب الشركة، لافتة إلى أن عدم قيام المدعى عليه بإصدار تأشيرات للعمال والفرق في الرواتب تسبب في الإضرار بسمعة الشركة وتعرضها لعقوبات وغرامات، وأنها اكتشفت كل الأخطاء والأضرار لاحقاً.

وجاء في منطوق حكم محكمة مدني كلي، أن المادة 54 من قانون تنظيم علاقات العمل نصت على أنه إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنها في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما فإن عليه تقديم طلب بذلك إلى الوزارة التي تقوم ببحثه واتخاذ ما تراه لازماً لتسوية النزاع بينهما ودياً، وفي حال تعذر التسوية يتم إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة.

وأوضخت أن الدعوى منازعة عمالية مقامة من الشركة ضد المدعى عليه استناداً إلى عقد العمل المبرم بينهما، الأمر الذي ينحسر معه اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وينعقد للدائرة الكلية بالمحكمة العمالية، وهو ما تقضي به المحكمة، وتقضي بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الكلية بالمحكمة العمالية للنظر فيها.

تويتر