إلزام شركة بـ 350 ألف درهم تعويضاً لنجار

تسبب إهمال شركة في توفير إجراءات الأمن والسلامة للعاملين في إصابة عامل خلال استخدامه منشاراً كهربائياً لتقطيع الأخشاب، وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام الشركة بـ350 ألف درهم تعويضاً للعامل.

وفي التفاصيل، أقام عامل دعوى ضد شركة، طالب بإلزامها بأن تؤدي له مليوني درهم تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية، مشيراً إلى أنه كان يعمل «نجار مسلح» لدى الشركة، وأثناء استخدامه منشاراً كهربائياً للتقطيع ارتد المنشار عليه ونتج عنه إصابات بليغة ترتب عليها عاهة مستديمة، إلى جانب ما أصابه من أضرار مادية وعدم قدرته على الكسب، ما أثر على مصادر دخله فضلاً عن الالآم النفسية والجسدية والأسى والحزن الذى أصابه والاكتئاب.

وتم إدانة الشركة بموجب حكم جزائي وتغريمها 7000 درهم، وساند دعواه بصورة ضوئية من تقارير طبية تبين الإصابات التي لحقت به، وشهادة بنهائية الحكم الجزائي، فيما قدم محامي الشركة مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى والالتفات عن التقرير الطبي النهائي وإحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود بشأن توفير وسائل وأدوات الأمن والسلامة للمدعي.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من الحكم الجزائي، أنه قضى حضورياً بإدانة الشركة وتغريمها 7000 درهم كونها تسببت بخطئها في إصابة المدعى وكان ذلك ناشئاً عن مخالفتها لما تفرضه عليها أصول المهنة بأن كلفته بالعمل بالموقع ولم توفر وسائل الأمن والسلامة، ومن ثم فقد توافر ركن الخطأ في حق المدعى عليها وهو الأساس المشترك لقيام الدعويين الجنائية والمدنية.

والتفتت المحكمة عن مطاعن الشركة على التقرير الطبي، ولا ترى في ندب لجنة طبية لبيان نسبة العجز والذي بين فيها الطبيب أن نسبة العجز بمنفعة الدماغ 50% وبمنفعة الأنف 5% ونسبة عجز 40% من منفعة الطرف العلوي الأيسر، مشيرة إلى أن هذه الإصابات تخلف عنها نسب مختلفة من العجز الجزئي يستحق فيها حكومة عدل كما يستحق تعويضاً عن الجروح والشقوق والندوب، بالإضافة إلى ما أثر عليه ذلك في عمله وقدرته على الكسب، حيث إنه يبلغ من العمر 36 عاماً.

حكمت المحكمة بإلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي مبلغ 350 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحقه من ضرر مع الفائدة التأخيرية بواقع 5% سنوياً.

تويتر