هرب وأغلق هاتفه.. فتاة تمنح شاباً 100 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب أن يؤدي لفتاة مبلغ 100 ألف درهم اخذهم منها على سبيل الاستثمار وتهرب منها وأغلق هاتفه، بالإضافة إلى 5 آلاف درهم تعويضاً عن ما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة من عدم انتفاعها بالمبلغ. 
وفي التفاصيل أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، طالبت في ختامها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 100 ألف درهم وتعويض بمبلغ 50 ألف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أنها قامت بإقراض المدعى عليه مبلغ 100 ألف درهم على سبيل الدين على إن يرد ذلك المبلغ على أقساط شهرية مع الربح، وقد حررت إيصال أمانة بذلك، إلا أنه لم يلتزم برد المبلغ حسب الاتفاق، وأرفقت سنداً لدعواها صورة ضوئية من إيصال أمانة مذيل بتوقيع. 


وخلال نظر الدعوى حضرت المدعية وتم استجوابها عن سبب سند الأمانة فقررت أنها قامت بتسليم المدعى عليه مبلغ 100 ألف درهم نقداً على أن يرده بواقع أقساط شهرية على مدار 60 شهراً، وكان ذلك في شهر 6 من عام 2018، وأنه منذ ذلك الحين اختفى وقام بغلق جميع هواتفه المتحركة، فيما لم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه، فيما قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعية فحلفته بصيغة "أقسم بالله العظيم أنني أطالب المدعى عليه مبلغ 100 ألف درهم والذي سلمته إياه لاستثماره على أن يرده لي بالإضافة إلى أرباح شهرية بواقع 1700 درهم وأن ذمته ما زالت مشغولة لي بكامل المبلغ المذكور سلفاً ولم يقم بسداده أو جزء منه والله على ما أقول شهيد". 


من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه، مشيرة إلى أنها رأت في سند الأمانة المقدم في الدعوى ما يشكل بينة مبدئية ولكنه غير كافي لتكوين عقيدتها كونه لا يوضح سبب المعاملة التي تمت بين طرفي التداعي، وقد قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعية قد حلفت اليمين طبقاً للصيغة المحددة وبناء على ذلك تكون الدعوى قد استقامت أمام المحكمة وثبت صحة انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ 100 ألف درهم لصالح المدعية ، فضلاً عن عدم مثول المدعى عليه أمام مجلس القضاء رغم إعلانه قانوناً و ذلك لإبداء دفاعه أو أية دفوع لرد الدعوى.


عن طلب التعويض بمبلغ 50 ألف درهم، أشارت المحكمة إلى ثبوت إخلال المدعى عليه بتنفيذ التزامه في الوفاء بقيمة القرض، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسئولية في حقه وقد لحق المدعية من جراء حجز أموالها لدى المدعى عليه والمماطلة في سداد المستحق عليه ضرر يتمثل في ما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة من عدم انتفاعها بالمبلغ المذكور فضلا عن شعورها بالحزن على عدم استيفاء حقه، والمحكمة ترى في مبلغ 5 آلاف درهم التعويض الجابر لكافة الأضرار، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره 100 ألف درهم وتعويض بمبلغ 5 آلاف درهم عن كافة الأضرار، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.

تويتر