انتحل صفة مدير شركة سيارات واستولى على أموالها

محتال يخدع امرأة ويستولي على نصف مليون درهم

المحكمة ألزمت المتهم بدفع 509 آلاف درهم تعويضاً للمرأة. أرشيفية

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل «محبوس في جريمة احتيال» بأن يؤدي إلى امرأة مبلغ 509 آلاف و500 درهم، مع إلزامه برسوم ومصروفات الدعوى، وذلك على خلفية قيام المتهم بإيهام المدعية بعمله مديراً لشركة سيارات، والاحتيال عليها والحصول على أموالها دون وجه حق.

وتعود تفاصيل القضية إلى رفع امرأة دعوى قضائية مطالبة بإلزام محتال بسداد مبلغ 500 ألف درهم، والتعويض بمبلغ 200 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أنه زعم أنه مدير في شركة سيارات وسيوفر لها مركبة، ما دعاها إلى تسليمه مبلغ 500 ألف درهم، وتبين لاحقاً أنه احتال عليها واستولى على المبلغ، وتمت إدانته بحكم جزائي نهائي وبات، وتغريمه مبلغ 50 ألف درهم والإبعاد عن الدولة.

وخلال نظر الدعوى حضرت المدعية، كما أُحضر المدعى عليه من محبسه، وطلب رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وإلزام المدعية برسوم ومصروفات الدعوى، فيما أفادت المحكمة بأن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم بأن البيّن من الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبه المدعى عليه هو الاستيلاء على مال المدعية عن طريق الاحتيال، وأثبت الحكم الجزائي قيامه بالاستيلاء على مال المدعية، بعدما أوهمها بأنه يعمل مديراً في شركة سيارات وسيقوم باستخراج سيارة لها مقابل هذا المبلغ، إلا أن ذلك كان من نسج الخيال، وتفاجأت بأنها وقعت ضحية عملية احتيال، ما دعاها لتقديم بلاغ للشرطة، والذي أسفرت عنه القضية الجزائية، الأمر الذي تكون معه ذمة المدعى عليه مشغولة بالمبلغ المالي الذي استولى عليه.

وعلقت المحكمة على طلب التعويض، بأن الخطأ الذي أدين بموجبه المدعى عليه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت المدعية في إقامة دعوى التعويض، ومن ثم تكون أركان المسؤولية التقصيرية توافرت قبله، وكان الخطأ من شأنه أن يؤدي لإلحاق الضرر المادي والأدبي من جراء عملية الاحتيال الواقعة من جانب المدعى عليه، الأمر الذي يجعل طلبها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها قد جاء على سند من الواقع والقانون وجدير بالقبول.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 489 ألفاً و500 درهم، و20 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت بها، وإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية الفائدة التأخيرية عن المبلغ المحكوم به بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وباتاً وحتى السداد التام بما لا يجاوز أصل المبلغ المحكوم به، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى.

تويتر