محكمة أبوظبي رفضت الدعوى لرفعها على غير ذي صفة

موظف يطالب مديره بمليوني درهم تعويضاً عن الفصل

محكمة أبوظبي ألزمت الموظف بمصروفات الدعوى.À أرشيفية

رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعوى تعويض، أقامها موظف ضد مدير شركة، لرفعها على غير ذي صفة، حيث اختصم المدعي المدعى عليه بشخصه.

وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام مدير شركة بأن يؤدي له مبلغ مليونين و46 ألفاً و788 درهماً، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، وذلك على سبيل التعويض المادي عن تفاقم الضرر الذي تسبب فيه له، حيث قام بإنهاء خدماته من الشركة تعسفياً، مخالفاً بذلك اللائحة الداخلية للشركة التي يديرها، ومخالفاً لقانون العمل، حيث تسبب في إنهاء الخدمات بطريقة غير مشروعة، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية له.

وخلال نظر الدعوى، حضر المدعي، وقدم مذكرة شارحة لدعواه، تتضمن حافظة مستندات، تضمنت صورة من عقد العمل، وصورة من خطاب إشعار بإنهاء الخدمات، وصورة ضوئية من الأحكام العمالية، وصورة من إنذارات من البنك بضرورة السداد، ومخالفات، وانتهاء بوليصة التأمين والهاتف، إلى جانب ما يفيد مماطلة الشركة في دفع المستحقات العمالية، فيما قدم محامي المدعى عليه مذكرة جوابية، دفع فيها بعدم قبول الدعوى، لرفعها على غير ذي صفة، وبعدم جواز نظر الدعوى، لسابقة الفصل فيها بالدعاوى العمالية. وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الدفع بعدم قبول الدعوى، لرفعها من أو على غير ذي صفة، هو دفع موضوعي غير متعلق بالإجراءات الشكلية في الخصومة، ذلك أن الفصل في هذا الدفع يقتضي من المحكمة البحث في من هو صاحب المصلحة في المطالبة بالحق موضوع النزاع، أو تحديد الخصم الذي يلتزم قانوناً بتنفيذ الالتزام المدعى به، مشيرة إلى أن المدعي يطالب بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء خطأ المدعى عليه بفصله من العمل تعسفياً.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت بالأوراق أن المدعي والمدعى عليه كانا يعملان في الشركة ذاتها، وكان المدعى عليه مديراً في الشركة التي يعمل فيها، إلا أن المدعي اختصم المدعى عليه بشخصه، وليس بكونه مديراً للشركة، ولم يقم بتصحيح شكل الدعوى، وعليه تنفي صفة المدعى عليه، حيث اختصم بشكل شخصي، وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، لرفعها على غير ذي صفة، مع إلزام رافعها بالمصروفات.

تويتر