«خليجي» يشوه وجه طليقته بسكين والمحكمة تعوضها بـ140 ألف درهم

قضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، بإلزام زوج (خليجي) بأن يؤدي إلى طليقته، (خليجية) 140 ألف و100 درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحقها من ضرر نتيجة اعتدائه على سلامة جسدها وتشويه وجهها بسكين وإتلاف مركبتها وتعريض حياتها للخطر أثناء قيادة مركبتها.

وأفادت أوراق القضية بأن المدعية لحقها أضرار مادية تمثلت فيما بذلته من أتعاب محاماة وإصابات جسدية بليغة بمناطق حساسة بالوجه تحتاج لإعادة تأهيل ترتب عنها عاهة مستديمة، وفق ما ورد في التقرير الطبي، وتحتاج إلى علاج مستقبلي وعمليات تجميل لتخفيف أثر الإصابة، إضافة إلى دفعها بقيمة سبعة آلاف و655 درهماً رسوم ادعاء مدني، وما لحقها من ضرر أدبي نتيجة الإصابات التي لحقت بها بوجهها ولا تزال في ريعان شبابها، ما أثر على مظهرها الخارجي وعلى نفسيتها، وأصبحت تشعر بالحزن والرعب، خصوصاً وأن الإصابات كادت تودي بحياتها.

وأشارت المدعية في صحيفة الدعوى إلى أنها تطلب بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها 900 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الجسدية والأدبية و100 ألف درهم تعويضاً عن إتلاف سيارتها، وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وقدمت وكيل المدعية المحامية حنان البايض مذكرة تمسكت فيها بطلبات التعويض والأدبي والمادي، فيما قدم وكيل المدعى عليه المحامي رمزي العجوز مذكرة طالب فيها برفض الدعوى لخلوها من السند القانوني، باعتبار أن الأضرار التي تدعيها المدعية غير ثابتة وتحتاج إلى تحقيق.

وأوضح أن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بحق موكله لم يثبت أنه هو من الحق بالمدعية الضرر، وأن المدعية لم تلحقها عاهة مستديمة، كما توجد خلافات سابقة بين الطرفين، وطلب برفض الدعوى وندب خبير سيارات لمعاينة سيارة المدعية ما بها من أضرار، وإن كانت صالحة للاستعمال بعد صيانتها، واحتياطياً ندب لجنة ثلاثية من أطباء وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوقيع الكشف الطبي على المدعية لبيان ما بها من إصابات، وإن كانت الإصابة بوجهها يحتمل زوالها أو ترتب عنها عاهة مستديمة.

وجاء في حيثيات حكم محكمة مدني جزئي، أن المحكمة الجنائية أدانت المدعى عليه من أجل الجرائم التي نسبت له بالحبس مدة سنة وبغرامة مالية قدرها 3000 درهم، نتيجة اعتدائه على سلامة جسد المجني عليها بتعمده الاصطدام بسيارتها وضربها باستخدام سكين محدثاً بها إصابات خلفت عاهة مستديمة وتشويه جسيم بوجهها وسبها وتعريض حياتها للخطر وإتلاف سيارتها.

وتقدر المحكمة التعويض عن الضرر المادي بقيمة 70 ألف و100 درهم، أما عن التعويض عن قيمة السيارة فإن المحكمة ترى عدم قبول الدعوى لرفعها ممن ليس له صفة، حيث إن السيارة تعود ملكيتها لوالد المدعية وليس للمدعية. وأشارت إلى أن اعتداء المدعى عليه، على المدعية بسكين خلف لها إصابات وتشويه بالوجه وعاهة مستديمة وسبها وملاحقتها وما شعرت به من خوف ورعب يوم الواقعة واصطدام المدعى عليه بسيارتها، يجعل الضرر الأدبي ثابت، لأنه ضرر جسيم ومستمر مخلفاته وملازم للمدعية، وتقدر المحكمة التعويض عن الضرر الأدبي بقيمة 70 ألف درهم نتيجة لما ارتكبه المدعى عليه تجاه المدعية من جرائم.

وذكرت أن المحكمة تلزم المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 140 ألفاً و100 درهم تعويضاً لها عما لحقها من ضرر مادي وأدبي، وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وعدم قبول الدعوى فيما زاد على ذلك من طلبات بالنسبة للضرر المادي عن أضرار السيارة لرفعه ممن ليس له صفة.

تويتر