نتيجة تشغيل التيار أثناء مباشرة عمله

90 ألف درهم تعويضاً لوالدي عامل توفي صعقاً بالكهرباء

العامل توفي صعقاً بالكهرباء أثناء عمله. أرشيفية

قضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، بإلزام شركة مقاولات كهربائية وثلاثة موظفين، بأن يؤدوا بالتضامن بينهم لورثة عامل (آسيوي) 90 ألف درهم تعويضاً عن الضررين الأدبي والمادي، وفائدة قانونية بواقع 9% بداية من تاريخ الحكم وحتى السداد، لاتهامهم بتشغيل التيار الكهربائي أثناء مباشرة المجني عليه عمله ما أدى لصعقة ووفاته.

وتفصيلاً أقام والدا عامل دعوى أفادا فيها بأن ابنهما كان يعمل لدى شركة كهرباء بوظيفة كهربائي وتوفي أثناء أدائه عمله بسبب خطأ وتقصير المدعى عليهم وإهمالهم من خلال إعادة تشغيل التيار الكهربائي، ما تسبب في تعرض ابنهما لصعقة كهربائية أدت إلى وفاته.

وطالبت وكيلة المدعيين، المحامية معصومة الصايع، بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا لوالديه 200 ألف درهم تعويضاً عن الضررين المادي والأدبي مع فائدة قانونية قدرها 9%.

من جهته قدم وكيل المدعى عليهما الخامس والسادس، المحامي إبراهيم الحوسني، مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى في حق موكليه لرفعها على غير ذي صفة، لأن أحدهما تم إحالته للمحكمة الجزائية بصفته المدير المسؤول عن شركة الكهرباء، والمدعى عليه السادس مسؤول عن الجرائم التي يرتكبها ممثله المدعى عليه الثاني.

وأوضح أن المدعى عليه السادس نفذ الحكم الصادر بحقه وسدد قيمة الدية المحكوم بها في حدود نصيبه، ويمنع الجمع بين التعويض للمضرور بالدية والتعويض عن الضرر المادي نتيجة الأذى الواقع على نفسه وينتقل بوفاته إلى ورثته.

وأفاد وكيل شركة مقاولات كهربائية، المحامي عبدالفتاح صالح، بأن موكلته لم يثبت إدانتها بموجب حكم جزائي، وانتفاء أركان الخطأ والعلاقة السببية.

وذكر وكيل المدعى عليهما الثالث والرابع، المحامي كامل السيد، أن المدعيين لم يقدما أي مستندات تثبت تكبدهما نفقات، لافتاً إلى أن موكليه مجرد عاملين بأجر.

وجاء في حيثيات حكم محكمة مدني جزئي، أن المحكمة ترى أنه بفقدان المدعيين ابنهما سيفقدان مساهمته المالية ومساعدته لهما في الإنفاق، بما يجعل الضرر المادي الذي لحقهما محقق الوقوع نتيجة لوفاته بسبب خطأ من المدعى عليهم الثاني والرابع والسادس.

وألزمت المدعى عليهم الأول والثالث والرابع والخامس، بأن يؤدوا بالتضامن بينهم 90 ألف درهم للمدعيين تعويضاً عما لحقهما من ضرر مادي وأدبي.

تويتر