سلّمها لها للادخار فأنفقتها لمصلحتها الشخصية

امرأة تستولي على 710 آلاف درهم مدخرات شقيقها في 7 سنوات

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى شقيقها مبلغ 710 آلاف درهم، سلمها إليها على دفعات على مدى سبع سنوات لادخارها، إلا أنها رفضت إعادتها إليه.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد شقيقته، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 710 آلاف درهم مع الفائدة التأخيرية وقدرها 12%، وإلزامها بدفع 50 ألفاً تعويضاً عن المطل وعدم انتفاعه بالمبلغ، بالإضافة إلى إلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه سلم أخته مبلغ 710 آلاف درهم على دفعات شهرية على مدار سبع سنوات لكي تدخرها له وتحتفظ بها كأمانة لديها، وعندما طالبها بتسليمه المبلغ ماطلت.

وأضاف أنه تبين لاحقاً أنها تصرفت في المبلغ لمصلحتها الشخصية، ما حدا به إلى فتح بلاغ جنائي، وتمت إدانتها بتبديد المبالغ المالية المسلّمة إليها على وجه الوديعة، وعاقبتها المحكمة بغرامة 30 ألف درهم مع تحميلها الرسوم الجزائية.

وقدّم وكيل المدعى عليها مذكرة طلب بتوجيه اليمين الحاسمة بشأن عدم استلامه مبلغ 120 ألف درهم من المبلغ المستحق له، وقدره 750 ألف درهم، ورفض دعوى التعويض والفائدة التأخيرية، وقبول طلب تقسيط المبلغ مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.

وأدى المدعي اليمين الحاسمة، مقسماً على أن أصل الدَّين المستحق له بذمة المدعى عليها 750 ألف درهم، وأن المدعى عليها سددت له مبلغ 40 ألف درهم من هذا الدَّين، وبذلك يكون مترصداً ومستحقاً بذمتها حتى الآن مبلغ 710 آلاف درهم. وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن توجيه اليمين الحاسمة للخصم وفقاً لأحكام المادة 57 من قانون الإثبات، يعني التنازل عما عداه من البنيات، مشيرة إلى أن اليمين الحاسمة شُرعت للخصم لتكون الملاذ الأخير لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى، فتنصبّ على الواقعة محل الحلف إما بالقبول أو بالرفض، بحيث يكون ثبوتها أو نفيها حاسماً في النزاع، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 710 آلاف درهم والفائدة التأخيرية حتى السداد التام، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

تويتر