المحكمة ألزمتها بدفع 20 ألف درهم تعويضاً عن الضرر الأدبي

تعويض عضو مجلس وطني سابق سبّته فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

قضت محكمة مدني كلي رأس الخيمة، بإلزام فتاة (خليجية)، بأن تؤدي إلى عضو مجلس وطني سابق 20 ألف درهم، عن الضرر الأدبي الذي لحقه جراء سبّها له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجعله محل عقاب وازدراء من آخرين، بسبب تأدية عمله موظفاً سابقاً في المجلس الوطني الاتحادي، وألزمتها المصروفات وأتعاب المحاماة.

وتفصيلاً، أقام المدعي صحيفة دعوى أفاد فيها بأن المدعى عليها أسندت له وقائع غير صحيحة، من شأنها تحقيره والاستهزاء به، والحط من هيبته، كونه عضواً سابقاً بالمجلس الوطني الاتحادي، وشخصية عامة ومعروفة، وتابع أنه لحق به ضرر أدبي تمثل فيما ارتكبته المدعى عليها من مساس بشرفه وسمعته، ولحق الضرر بأبنائه وأسرته، وطلب إلزامها بأن تؤدي له 200 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية.

وأكدت محكمة مدني كلي في منطوق حكمها، أن المدعى عليها نشرت تسجيلاً صوتياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، (واتس أب، وتوتير) تضمن سباً وإساءة للمدعي، وأن الحكم الجزائي الصادر بحقها أصبح باتاً، بموجب الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، والطعن الصادر من المحكمة الاتحادية العليا، ومعه تكون المحكمة ملزمة بحجية هذا الحكم الجزائي، فيما فصل فيه فصلاً لازماً من ثبوت خطأ المدعى عليها، وتوافرت معه الرابطة السببية بين الخطأ الذي اقترفته المدعى عليها، والضرر الأدبي الذي لحق بالمدعي، مما تكون عناصر المسؤولية التقصيرية قد تحققت.

وأوضحت أنه لا يبقى للمحكمة سوى تقدير التعويض المستحق الجابر للضرر الواقع على المدعي، وأما عن طلبه التعويض عن الضرر المادي الذي لحقه، فإن من المقرر قضاءً أن مناط الحكم بالتعويض عن الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون الضرر محققاً بأن يكن قد وقع بالفعل، أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً.

وأشارت إلى أنه لما كان عبء إثبات الضرر المادي محمولاً على المدعي، ولم يثبت هذا الضرر أو المصروفات التي بذلها وتضرر مصلحته المالية، فإن المحكمة تتجه لرفض طلب المدعي بالتعويض المادي، وأن من المقرر أن الأضرار الأدبية تشمل كل ما يؤذي الإنسان في شرفه واعتباره، أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره.

وذكرت أن تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي تستقل بها المحكمة، مادامت بينت عناصر الضرر ومدى أحقية المضرور في التعويض، والثابت للمحكمة أن المدعى عليها سبّت المدعي، وشهَّرت به، وأساءت إليه من خلال ما نسبته له من ألفاظ نشرتها عبر الشبكة المعلوماتية، وأن المحكمة ترى أن الضرر الأدبي الذي لحق بالمدعي ثابت من إهانة وتحقير ومساس باعتباره، وإساءة له ولمكانته لدى العامة، ولدى أسرته دون مراعاة لمنصبه الاجتماعي.

تويتر