نتيجة مشاحنات وخلافات بين عائلتيهما

فتاتان تتهمان رجلاً بتصويرهما بالإكراه انتقاماً منه

حاولت فتاتان (من دولة عربية)، الانتقام من رجل (عربي)، بالادعاء بأنه صور جسمهما بالإكراه عن طريق التهديد، وكشفت التحقيقات كذبهما، ومحاولتهما توريط الرجل قضائياً، بسبب وجود مشاحنات وخلافات بين عائلتيهما، ورفضت محكمة مدني كلي رأس الخيمة الدعوى المدنية التي رفعها المدعي للمطالبة بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء البلاغ الكاذب المقدم ضده، لانتفاء ثمة خطأ أو إساءة من قبل مقدم البلاغ (والد الفتاة الأولى، وشقيق الفتاة الثانية).

وتفصيلاً، أقام رجل (عربي) دعوى أمام محكمة مدني كلي، أفاد فيها بأن المدعى عليه، أبلغ كذباً الجهات المختصة بشكل متعمد للإضرار به، وزعم تعرضه لفتاتين وتصوير جسديهما بهاتفه النقال عن طريق التهديد، وتهديد زوجة المدعى عليه، الأمر الذي أدى إلى توقيفه بالسجن المركزي لشهرين، ومنعه من السفر بعد إخلاء سبيله.

وأوضح أن المدعى عليه قرر في تحقيقات النيابة العامة عدم صحة البلاغ المقدم منه، نظراً لكذب ابنته وشقيقته، وأن المدعي مشهود له بحسن السمعة والسيرة الطيبة، وأن السبب الذي جعله يقدم البلاغ ضده وجود مشاحنات وخلافات عائلية مالية بينه ووالدة المدعى عليه. وأضاف أنه أصيب بأضرار مادية وأدبية، جراء تقديم بلاغ ضده كذباً، بقصد الإضرار به، مشيراً إلى أنه تم إنهاء خدماته من جهة عمله بعد توقيفه، لأن التهمة المنسوبة إليه تمس الشرف، كما تعرض للإساءة بسمعته بين أهله وزوجته وأبنائه، وتم منعه من السفر والتعميم عليه، واحتجاز جواز سفره أربعة أشهر، إضافة إلى تراكم الديون عليه، خلال فترة توقيفه، بسبب عدم تمكنه من سداد الرسوم الدراسية لأبنائه، مطالباً بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء ذلك.

وأكدت محكمة مدني كلي في منطوق حكمها، أن الثابت للمحكمة أن المدعى عليه استعمل حقه المشروع في إبلاغ الشرطة بما أخبرته به ابنته من ارتكاب المدعي الواقعة، حيث فزع بسبب ذلك وتوجه إلى الشرطة، وقدم بلاغاً في الواقعة بصحبة ابنته وشقيقته اللتين قررتا صحة ما جاء في البلاغ، مشيرة إلى أن الثابت في الأوراق أن المدعى عليه لم يقصد حال إبلاغه عن الواقعة الإضرار بالمدعي، ولم يثبت أنه كان يعلم بكذب ابنته وشقيقته، وهذا ما أكدته التحريات في أوراق القضية.

وأضافت أن المحكمة ترى أن المدعى عليه استعمل حقه المشروع في الإبلاغ عن الواقعة، وخلت الأوراق مما يفيد انحرافه عن استعمال هذا الحق إلى حد اللدد في الخصومة أو النعت بنية الإضرار بالمدعي، حيث لم يقدم المدعي ما يدل على وجود هذه النية لدى المدعى عليه عند إبلاغه عن الواقعة، كما خلت أوراق الدعوى من ذلك.

وأشارت إلى أن المحكمة تستخلص انتفاء ثمة خطأ أو إساءة من المدعى عليه في استعمال حقه في الإبلاغ والتقاضي المكفول دستورياً، الأمر الذي تنهار معه أركان المسؤولية عن الفعل الضار، وتصبح معه الدعوى بطلب التعويض أقيمت على غير سند من الواقع والقانون وجديرة بالرفض، وقضت برفض الدعوى، وألزمت المدعي الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

تويتر