5 اشتراطات قانونية لتأسيسه.. و5 عوائد لتمويله

الحبس وغرامة مليوني درهم عقوبة تبديد أموال اتحاد ملاك البنايات

«الوطني» أقرّ مشروع قانون «اتحاد الملاك». أرشيفية

غلّظ مشروع القانون الاتحادي، بشأن إنشاء وتنظيم اتحاد الملّاك، الذي أقرّه المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، العقوبات المتعلقة بسوء إدارة أموال هذه الاتحادات، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تزيد على مليوني درهم، بحق كل من اختلس أو بدّد أموالاً من أموال الاتحاد، أو سهّل للغير الاستيلاء عليها، مع الالتزام برده مبلغاً مساوياً لقيمة المال موضوع الجريمة، للاتحاد، فيما حدد مشروع القانون، خمسة اشتراطات لإنشاء اتحاد الملّاك في البنايات، أبرزها ألّا يقل عدد ملّاك البناية ووحداتها العقارية عن خمسة، وأن يصبح جميع مالكي الوحدات العقارية في البناية أعضاءً في الاتحاد، كما حدّد خمسة عوائد رئيسة لتمويل اتحاد الملّاك، منها عائد استثمار الأجزاء المشتركة في العقارات القابلة لذلك، وعائد ما يستثمره الاتحاد من أمواله، بجانب المساهمات التي يقدمها أعضاء الاتحاد طواعية.

وتفصيلاً، أكد مشروع القانون الاتحادي بشأن إنشاء وتنظيم اتحاد الملّاك، والذي أقرّه المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، جواز إنشاء اتحاد الملاك في الأحياء السكنية، التي يكون عدد ملّاك وحداتها العقارية خمسة فأكثر وفقاً لثلاثة إجراءات رئيسة أهمها دعوة مالكي الوحدات العقارية بالحي السكني من الجهة التي أنشأته، أو وزارة الطاقة والبنية التحتية، أو السلطة المختصة، أو أحد ملّاك الوحدات العقارية بالحي ذاته، لغايات الاجتماع لإنشاء الاتحاد، وموافقة خمسة من الملّاك على إنشاء الاتحاد، مع اختيار لجنة تأسيسية لاستكمال الإجراءات، واقتراح النظام الأساسي للاتحاد لاعتماده من جمعيته العمومية، وكذلك البدء بتسجيل الاتحاد لدى كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية، والسلطة المختصة.

ووفقاً لمشروع القانون، الذي يدخل حيّز التنفيذ بمجرد اعتماده من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، يصبح عضواً في اتحاد ملّاك الأحياء السكنية، كل من وافق على إنشائه، ويجوز لبقية ملاك الوحدات في الحي السكني الانضمام للاتحاد متى أبدوا رغبتهم في ذلك، كما يكون للاتحاد جمعية عمومية فور قيامه تضم كل أعضاء الاتحاد في الحي السكني، وفي حالة تعدد الملاك لوحدة واحدة يكون لهم ممثل واحد في هذه الجمعية، وحدد مشروع القانون تنظم اللائحة التنفيذية لمشروع القانون في هذا الأمر.

وحدد مشروع القانون خمسة اشتراطات لإنشاء اتحاد الملّاك في البنايات، الأول ألّا يقل عدد ملّاك البناية ووحداتها العقارية عن خمسة، وتتم دعوة مالكي الوحدات العقارية في البناية من الجهة التي أنشأتها، أو الوزارة، أو السلطة المختصة، أو أحد ملاك الوحدات العقارية بالبناية ذاتها، لغايات الاجتماع لإنشاء الاتحاد، مع توافق الملّاك على قيام الاتحاد، واختيار لجنة تأسيسية لاستكمال إجراءات إنشائه، واقتراح نظامه الأساسي لاعتماده من جمعيته العمومية، وفي حال عدم التوافق بين الملاك على قيام الاتحاد كان لأي منهم أن يطلب من المحكمة الكلية الكائن بدائرتها العقار التصريح له بإتمام هذه الإجراءات، وتحدد المحكمة اللجنة التأسيسية التي تستكمل إجراءات التسجيل في حال التصريح بقيام الاتحاد، على أن يتم تسجيل الاتحاد لدى كل من الوزارة والسلطة المختصة، وتصدر الوزارة قراراً بإشهاره.

وتضمّن الشرط الثاني لإنشاء اتحاج الملّاك، أن يصبح جميع مالكي الوحدات العقارية في البناية أعضاءً في الاتحاد، بينما اشتمل الشرط الثالث، على أن يكون للاتحاد جمعية عمومية فور قيامه تضم كل ملّاك البناية، وفي حالة تعدد الملاك لوحدة واحدة يكون لهم ممثل واحد في هذه الجمعية، كما أجاز الشرط الرابع، للوزارة الاستثناء من شرط عدد ملاك الوحدات العقارية، لغايات قیام الاتحاد، والخامس تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنفيذ بنود هذه المادة.

ويعاقب مشروع القانون كل من تعامل مع الغير باسم اتحاد الملاك (قبل تسجيله لدى الوزارة أو السلطة المختصة) أو انتحل صفة رئيس مجلس أو عضو مجلس إدارة أو مدير اتحاد ملاك، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، رئيس أو عضو مجلس إدارة، أو مدير الاتحاد، في حال تقديم ميزانيات غير صحيحة مع علمه بذلك.

وشملت قائمة العقوبات، الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اختلس أو بدّد أموالاً من أموال الاتحاد، أو سهّل للغير الاستيلاء عليها، بالإضافة إلى سداد الغرامات المحكوم بها، مع إلزام المحكوم عليه برده مبلغاً مساوياً لقيمة المال موضوع الجريمة، للاتحاد، إذا ترتب عليها ضياع أي أموال للاتحاد.

ذمة مالية مستقلة

أكد مشروع القانون الاتحادي أن اتحاد الملّاك يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله، وتكون له ذمة مالية مستقلة فور تسجيله لدى الوزارة والسلطة المختصة معاً، على أن تتكون الموارد المالية لاتحاد ملاك الحي السكني أو البنايات من خمسة عوائد رئيسة، تشمل عائد استثمار الأجزاء المشتركة في العقارات القابلة لذلك، عائد ما يستثمره الاتحاد من أمواله، المساهمات التي يقدمها أعضاء الاتحاد طواعية، الهبات والتبرعات وما في حكمها التي تتفق مع أغراضه، بالإضافة إلى أي موارد أخرى توافق عليها الجمعية العمومية للاتحاد. وأشار إلى أن اتحاد الملاك يكون مسؤولاً تجاه الملاك والغير عن الأضرار التي تلحق بهم أو تنتج بسبب الخطأ في إدارة الأجزاء المشتركة أو صيانتها، دون الإخلال بحقه في الرجوع على الغير، منوهاً إلى وجود ثلاث حالات قانونية لانقضاء الاتحاد، أولها إذا أصبح عدد الملاك أقل من العدد اللازم لتأسيسه، والثانية في حال هلاك العقار، والثالثة اتفاق الأعضاء على حل الاتحاد في الأحياء السكنية.

تويتر