«محكمة رأس الخيمة» قضت بحبسه وتغريمه

آسيوي يستولي على 44 ألف درهم من شاب بالاحتيال الهاتفي

سقط شاب (خليجي) ضحية احتيال هاتفي من قبل (آسيوي) زعم أنه موظف بالمصرف المركزي ويجب عليه تحديث بياناته، وتمكن من الحصول على البيانات وسحب مبلغ 44 ألف درهم من حسابه البنكي، وقضت محكمة مدني جزئي في رأس الخيمة بإلزام المتهم بأن يؤدي للشاب 44 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي الذي لحقه، وألزمته بالرسوم والمصروفات، وكانت محكمة الجزاء قضت بإدانة المتهم بالحبس ستة أشهر بتهمة الاستيلاء على أموال الشاب.

وتفصيلاً، أقام الشاب صحيفة دعوى، أفاد فيها بأن المتهم تحايل عليه واستولى من دون وجه حق على 44 ألف درهم بعد أن أوهمه بأنه موظف بالمصرف المركزي وتمكن من الحصول على بياناته وسحب المبلغ من حسابه البنكي، وطالب بإلزامه بأن يؤدي له قيمة المبلغ المستولى عليه كتعويض عن الضرر الذي تعرض له، إضافة إلى المصروفات التي بذلها، فيما نفى المتهم خلال التحقيقات الاستيلاء على أموال الشاب المجني عليه.

وجاء في حيثيات الحكم، أن الثابت في الأوراق أن المتهم سحب مبلغاً من المجني عليه وحوله إلى حسابه الشخصي وانتفع به من خلال شراء بعض المشتريات وتحويل جزء من المبلغ إلى أرقام هواتف أخرى، بعد أن قام وشخص آخر مجهول بإيهام المجني عليه بأنه موظف في المصرف المركزي وطلب منه بيانات حسابه لضرورة تحديثها، واستولى على المبلغ لنفسه.

وأوضحت المحكمة أنها اقتنعت بما انتهى إليه حكم محكمة الجزاء بإدانة المتهم، حيث نصت المادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية على أن يكون للحكم الجزائي البات الصادر في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو بالإدانة حجية تلتزم بها المحكمة المدنية في الدعوى لتي لم يكن قد فصل فيها بحكم بات.

وأضافت أنه لا جدال في أن استيلاء المتهم على أموال المجني عليه بطريقة الاحتيال ألحق به ضرراً مادياً ثبت وقوعه، يتمثل في فقدانه المبلغ المالي من حسابه البنكي بعد سحبه وحرمانه من الانتفاع به، وهو ضرر نشأ مباشرة عن فعل إجرامي ارتكبه المتهم، وتوافرت به العلاقة السببية بين الفعل الضار الذي ارتكبه والضرر المادي الذي لحق بالمجني عليه، وترى المحكمة أن طلب المجني عليه بالتعويض عما لحقه من ضرر مادي وجيه وتقدره المحكمة بـ44 ألف درهم قيمة المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه من حسابه، مع إلزام المتهم بالرسوم والمصروفات.

تويتر