فتاة تستولي على 416 ألف درهم من زميلها أوهمته بالشراكة في صالون

ألغت محكمة الاستئناف في أبوظبي، حكماً لمحكمة أول درجة قضى برفض دعوى أقامها شاب ضد زميلته في العمل يطالب فيها بإلزامها برد مبلغ 416 ألفاً و400 درهم، وقضت محكمة الاستئناف بإلزام المدعى عليها برد المبلغ.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى ضد فتاة، طالب إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 416 ألفاً و400 درهم والفائدة، مشيراً إلى أن الفتاة تربطها به علاقة زمالة وأنهما اتفقا على الشراكة في مشروع كوافير حريمي وأنها ستتخذ الاجراءات اللازمة لذلك بحكم خبرتها وأرسل إليها المبلغ المطالب به، إلا أنها أخلت بالتزامها بإقامة المشروع ولم ترد له المبلغ.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، تأسيسا على أن تحويل مبالغ للفتاة لا يفيد بذاته حصول اقراض لها فليس كل تسليم للمال يفيد الإقراض، ولم يلق هذا القضاء قبولا لدى المدعي فاستأنفه وقدم دفاع المتهم مذكرة طالب فيها بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ المطالبة مع الفائدة القانونية.

وأكد الدفاع أن الحكم لم يفطن لحقيقة كشف التحويلات، كما لم يفطن إلى إقرار المستأنف ضدها في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة باستلامها تلك المبالغ، وتناقض أقوالها في سبب استلام المبلغ حيث قررت بأنه كان للمساعدة ومرة أخرى قالت إنه كان بوازع الرغبة في الزواج منها.

وأكدت محكمة الاستئناف، أن الثابت من الأوراق أن الفتاة أقرت باستلام مبلغ المطالبة ولكنها لم تقدم سببا مقنعا للتمسك بعدم إلزامها برده اذ تقرر أن هذا المبلغ كان للمساعدة، كما قررت أنه كان لرغبته في خطوبتها والتي لم يثبت أنها تمت، ما لا يعتبر مانعا لعدم وجوب رد المبلغ في الحالتين، مشيرة إلى أن البين من الأوراق أنه لا يوجد مسوغ يحول دون رد المبلغ المطالب به، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف 416 ألفاً و400 درهم مع الفوائد القانونية 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، والزامها بالمصروفات عن درجتي التقاضي. 

تويتر