المحكمة ألزمته برد المبلغ

عربي يقترض 25 ألف درهم ويرفض السداد

ألزمت محكمة مدني جزئي في رأس الخيمة رجلاً عربياً بأن يؤدي إلى آخر (خليجي) 25 ألف درهم، كان قد اقتراضها منه وامتنع عن السداد.

وتفصيلاً، أقام المدعي دعوى، طالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 25 ألف درهم قيمة إيصالات الأمانة التي وقَّع عليها، وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. وقال المدعي إن المدعى عليه استلم منه المبلغ المالي على سبيل السلف، لمروره بضائقة مالية، وعندما

طالبه بإعادته، ماطل، وتهرب من السداد، ما دفعه لإقامة الدعوى، بغية الحصول على مستحقاته المالية.

وجاء في حيثيات حكم محكمة مدني جزئي أن قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه، من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.

وأوضح الحكم أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده، ويجب وفاء الحق متى استوفى شروط استحقاقه القانونية، فإن تخلف المدين وجب تنفيذه جبراً عليه، تنفيذاً عينياً أو تعويضاً طبقاً للنصوص القانونية.

وأضاف أن من المقرر قضاءً أن من ادعى على غيره يحمل عبء إثبات وتقديم الدليل الذي يؤيد ما يدعيه، لأن الأصل في نطاق الحقوق الشخصية هو براءة الذمة، فمن يدعي خلاف الثابت أصلاً أو عرضاً، سواء كان مدعياً أو مدعى عليه في الدعوى، يقع عليه عبء إقامة الدليل، فعلى الدائن إثبات دينه، وعلى المدين إثبات براءته من الدين.

وذكر أن الثابت بالأوراق أن المدعى عليه أقر أمام المحكمة بأنه وقع على إيصال أمانة بـ25 ألف درهم، لكنه لم يسلم إلا 10 آلاف درهم، ولم يقدم للمحكمة أي مستند يفيد سداده للمبالغ المطالب بها، كما لم يقدم دليلاً على أنه لم يسلم من المدعي إلا 10 آلاف درهم، وعليه تكون ذمته مشغولة بالمبالغ المطالب بها للمدعي، وتكون الدعوى جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون، ويتعين على القضاء إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 25 ألف درهم، وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

• المدعى عليه أكد أنه وقّع على إيصال أمانة بـ25 ألف درهم ولم يتسلّم إلا 10 آلاف.

تويتر