المحكمة أمرت بتسليمها 52 ألف درهم من المسروقات

شاب يسرق أموال جدته ومصوغاتها بمساعدة صديقه

أقدم شاب خليجي على سرقة 150 ألف درهم ومصوغات ذهبية بقيمة 60 ألف درهم من منزل جدته، بمساعدة صديقه، بعد أن وافقت على إقراضه 2000 درهم لسداد دينه، وإغلاق الدعاوى القضائية المرفوعة ضده.

وأقامت الجدة دعوى أمام محكمة مدني كلي في محاكم رأس الخيمة، طالبت فيها بردّ المبالغ المالية المضبوطة بحوزة المتهمين، بقيمة 52 ألفاً و100 درهم، من أصل 150 ألف درهم ومصوغات ذهبية، باعتبارها المالكة لتلك المنقولات، التي تم تحريزها لدى الجهات المختصة بعد ضبط المتهمين بجريمة السرقة.

وجاء في أوراق القضية أن الجدة قدمت بلاغاً بقيام مجهولين بسرقة 150 ألف درهم، ومصوغات ذهبية بقيمة 60 ألف درهم، وجواز سفرها وخلاصة القيد وهويتها، وجواز سفر ابنها، حيث تم استصدار إذن من النيابة العامة، وبعد البحث والتحري تم التوصل إلى قيام حفيدها وصديقه بتنفيذ جريمة السرقة.

وأوضحت أنه تم ضبط المتهمين في أحد الفنادق، وعثر بحوزتهما على مصوغات ذهبية وحقيبة يد تحتوي على أوراق شخصية للمدعية، وبتفتيش مركبته تم العثور على جهاز «آي فون»، وجواز سفر ابن المدعية، وعلب خمور.

واعترف الحفيد في التحقيقات بسرقة جدته، موضحاً أنه كان مديناً، وعليه دعاوى مالية، وطلب من جدته مالاً فأقرضته 2000 درهم، وعندما سألها عن مكان وجودها علم أنها غير موجودة بالمنزل، فتوجه إلى منزلها لعلمه باحتفاظها بمبالغ مالية ومشغولات ذهبية فسرقها، وما تم ضبطه من مبالغ مالية كان بحوزته من متحصلات جريمة السرقة.

وأوضح أنه وضع المسروقات في كيس واستقل سيارة مع صديقه، وتوجها إلى الفندق ووضع المشغولات في خزينة الفندق، حتى حضرت الشرطة وألقت القبض عليهما وعثرت على المضبوطات.

وأفاد المدعى عليه الثاني بأن صديقه أخبره بأنه أخذ المبلغ من منزل جدته، وأن هذا شيء عائلي لا يخصه، وأنكر ما نسب إليه من اتهامات بارتكاب جريمة السرقة.

وقدمت وكيلة الجدة مذكرة طالبت فيها بتسليم موكلتها مبلغ 25 ألفاً و500 درهم، تم ضبطها بحوزة الحفيد، ومبلغ 26 ألفاً و500 درهم بحوزة صديقه، إضافة إلى ما لم تتسلمه من بقية المضبوطات من مصوغات ذهبية، حيث قررت الجهات المختصة تسليمها صندوقاً حديدياً به مشغولات ذهبية، كان متحفّظاً عليه على ذمة القضية بأمر من المحكمة.

وأكدت المحكمة أن قانون الإجراءات الجزائية نصّ على أن الأمر بالردّ لا يمنع ذوي الشأن من المطالبة أمام المحكمة المدنية بما لهم من حقوق، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية، إذا كان الأمر بالردّ قد صدر من المحكمة الجزائية بناء على طلب أيهما في مواجهة الآخر.

وأوضحت أن الثابت بالمستندات أن المدعية استلمت المصوغات، وأنها لم تطعن على المستندات، الذي هو حجة بما كتب فيه من أشياء، ومن ثم يكون ما ادعته بشأن عدم ردّ المصوغات كاملة وتسلميها لها بشكل ناقص، مجرد قول مرسل.

ورفضت المحكمة طلبها بردّ بقية المصوغات، وقضت بردّ المضبوطات المالية وقدرها 52 ألفاً و100 درهم إلى المدعية.

تويتر