65 ألف درهم تعويضاً لأب أصيب نجلاه في حادث سيارة

أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام قائد مركبة بأن يؤدي لرجل 65 ألف درهم تعويضاً عن إصابة نجليه القاصرين في حادث سيارة، ورفضت المحكمة زيادة مبلغ التعويض.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى ضد قائد مركبة، وشركة تأمين، ومالك السيارة، طالب فيها بإلزامهم بتعويضه عن الأضرار المالية والمعنوية التي أصابت ابنيه، مشيراً إلى أن ابنيه تعرضا لحادث مروري، تسبب فيه المدعى عليه الأول أثناء قيادته للمركبة المؤمن عليها لدى المدعى عليها الثانية، وأن الحادث سبب لهما نسبة عجز كبيرة، وصدر ضد قائد السيارة حكم جزائي، قضى بإدانته، وبأن يؤدي للمجني عليه الأول 100 ألف درهم على سبيل الدية.

فيما دفعت المدعى عليها الثانية (شركة التأمين) بعدم جواز نظر الدعوى، لسابقة الفصل فيها في الدعوى تجاري كلي، والتي قضي فيها بعدم قبول الدعوى، لرفعها على غير ذي صفة، لأن المركبة المؤمن عليه لدى الشركة مملوكة للمدعى عليه الثالث، وليست مملوكة للمدعى عليه الأول، كما قدم المدعى عليه الثالث مذكرة، طلب فيها استبعاده من الدعوى، لأنه باع المركبة للمدعى عليه الأول.

وقضت محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لشركة التأمين، لسابقة الفصل فيها، وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثالث، لخلو الأوراق مما يفيد بأن المركبة موضوع الحادث مملوكة له، وبالنسبة للموضوع فإن المحكمة الجزائية قضت بإدانة قائد المركبة المتسببة، والذي نتج عنه تضرر أبناء المدعي بالأضرار التي بينها تقرير الطب الشرعي، ما تتوافر في حقه أركان المسؤولية اللازمة لمساءلته عن التعويض، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول (قائد المركبة) بأن يؤدي للابن الأول للمدعي تعويضاً قدره 65 ألف درهم.

ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعي، فاستأنفه، وطالب بتعديل الحكم المستأنف، وذلك بزيادة التعويض.

وأفادت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم، بأن الحكم المستأنف قد راعى ما ألم بكل من ابني المستأنف من إصابات وأضرار بيّنها التقرير الطبي بالنسبة لكل منهما، كما راعى الدية المقضي بها جزائياً، مشيرة إلى أن ما قضي به يتناسب مع ما ألم بالابنين من أضرار، وأن النعي على غير سند والحكم خليق بتأييده.

 

تويتر