«النقض»: لا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة

360 ألف درهم تعويضاً لطبيبة فُصلت من عملها

قضت محكمة النقض في أبوظبي، بنقض جزئي لحكم محكمة الاستئناف قضى بإلزام مركز طبي بأن يؤدي لطبيبة 403 آلاف و542 درهماً، وحكمت المحكمة بنقض الحكم في الجزء الخاص بالأجور المتأخرة، وإنقاصه ليصبح المبلغ الإجمالي المقضي به 360 ألفاً و209 دراهم، بدلاً من 403 آلاف و542 درهماً.

وفي التفاصيل، أقامت طبيبة، دعوى قضائية ضد جهة عملها السابقة «مركز طبي» طالبت فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها 125 ألفاً و906 دراهم أجوراً متأخرة والعمولة المستحقة لها، ومبلغ 65 ألف درهم، بدل إنذار، و19 ألفاً و500 درهم بدل إجازة، و26 ألفاً و944 درهماً مكافأة نهاية الخدمة و195 ألف درهم تعويضاً عن الفصل التعسفي، وعن الضرر المادي والأدبي، وإلزامه بتسليمها شهادة خبرة وتذكرة عودة، مشيرة إلى ارتباطها مع المركز المدعى عليه بعقد عمل غير محدد المدة بأجر شهري 65 ألف درهم (الأساسي 35 ألف درهم)، وأنه أنهى خدمتها بدون إنذار وبغير سبب مشروع ولم يوفها حقوقها، فيما قدم المركز المدعى عليه، طلباً عارضاً بإلزام المدعية بأن ترد إليه 20 ألف درهم مترصد بذمتها.

وحكمت المحكمة، بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى الأصلية بأحقية المطعون ضدها في مبلغ 403 آلاف و542 درهماً قيمة أجور متأخرة، وبدل انذار، وبدل إجازة، ومكافأة نهاية الخدمة، وتعويضاً عن الفصل التعسفي، وألزمت المدعى عليه بأدائه لها وتسليمها شهادة بنهاية العمل وتذكرة العودة لموطنها ما لم تلتحق برب عمل آخر، ورفضت طلبي العمولة والتعويض عن الضرر المادي والأدبي، وحكمت في الطلب العارض برفضه.

ولم يرتض المركز بالحكم فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، وقضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المركز على الحكم بطريق النقض، ونعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بأحقية المطعون ضدها لبدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي، مشيراً إلى قيامه بإنذار المطعون ضدها واستعمال حقه المشروع في إنهاء خدمتها لمخالفتها لضوابط العمل ولعدم التزامها بالتوقيع على سجل الحضور والانصراف ولعدم التزامها بالعمل خلال ساعات العمل اليومية كاملةً الأمر الذي ينتفي معه صفة التعسف في إنهاء خدماتها، بالإضافة إلى استغنائه عن خدمات المطعون ضدها خلال فترة التجربة والاختبار المنصوص عليها في العقد الثاني المبرم معها قبل مرور ستة أشهر، الأمر الذي يسقط معه حقها في الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض، فيما قدمت الطبية المطعون ضدها مذكرة بالرد اختتمتها بطلب رفض الطعن.

من جانبها أوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها، أن نعي الطاعن في الشق المتعلق بإنهاء خدمة المطعون ضدها خلال فترة التجربة ومردود في شقه المتعلق بالإنذار والفصل التعسفي، غير سديد، مشيرة إلى أن قانون تنظيم علاقات العمل أجاز تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تجاوز ستة أشهر ولصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل خلال هذه الفترة دون إنذار ودون مكافأة نهاية الخدمة ولا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، وإذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل وجب احتساب تلك الفترة من مدة الخدمة.

وأشارت المحكمة إلى أن نعي المركز الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون حينما قضى للمطعون ضدها بمبلغ 97 ألفا و500 درهم أجور متأخرة في حين أن المطعون ضدها منذ فجر الدعوى قد أقرت إقراراً واضحاً لدى محكمة الموضوع بدرجتيها بأن أجورها المتأخرة 54 ألفا و167 درهماً وليس المبلغ الذي قضى به الحكم المطعون فيه الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه، وحكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزياً في شأن الأجور المتأخرة ورفضت الطعن فيما عدا ذلك.

تويتر