امرأة ألقت عليها قارورة زجاجية بقصد الاعتداء

50 ألف درهم تعويضاً لطفلة أصيبت بعاهة مستديمة في عينها

أيدت محكمة استئناف العين حكم محكمة أول درجة قضى بإلزام امرأة بأن تؤدي لطفلة 50 ألف درهم تعويضاً عن إصابتها بعاهة مستديمة في عينها، وقضت المحكمة برفض استئناف المدعى عليها، وتأييد الحكم المستأنف وإلزامها الرسوم والمصاريف.
 
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى تعويض أمام المحكمة الابتدائية بالعين طلب في ختامها الحكم بإلزام امرأة بان تؤدي له 300 ألف درهم كتعويض مادي وأدبي مع إلزامها الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، لتسببها في إصابة طفلته بعاهة مستديمة، وهي ما زالت في مقتبل عمرها، حيث ألقت في مواجهتها قارورة زجاجية بقصد الاعتداء على سلامة جسمها، فتناثرت الشظايا الزجاجية وأصابتها بعدد من الإصابات التي خلفت لديها عاهة مستديمة تمثلت في نقص حدة الإبصار للعين اليسرى بنسبة 10%، وقد أدينت المدعى عليها عن ذلك الفعل بحكم جزائي بات، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعين تعويضاً قدره 50 ألف درهم وألزمتها المصاريف.
 
ولم ينل هذا القضاء قبولاً من المدعى عليها، فطعنت عليه بالاستئناف، ونعت على الحكم المطعون، بأن الشخص الواقع عليه الإيذاء لا يمكن له الجمع بين الأرش والتعويض، مشيرة إلى أنها سبق وحكم عليها بدفع الأرش «حكومة العدل» بمبلغ 20 ألف درهم في القضية الجزائية، وقد سددت المبلغ المذكور، وتسلمه المدعي بصفته، وبالتالي فلا يمكن استحقاق التعويض مرة أخرى، وطلبت من هيئة المحكمة قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء برفض الدعوى، وإلزام المستأنف ضده الرسوم والمصاريف عن درجتي التقاضي.
 
فيما قدم المستأنف ضده، مذكرة أورد فيها بأن دية العمد في النفس والأطراف عقوبة أصلية وتعويض مقرر على الجاني للمجني عليه، وباعتبارها عقوبة لا يجوز شرعاً استبدالها بعقوبة أخرى، لذا فإن من الخطأ اعتبار الدية أو الأرش تعويضاً، وطلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
 
وأوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها، أن المحظور وفقاً لنص المادة 299 من قانون المعاملات المدنية، الجمع بين الدية أو الإرش وبين التعويض عن الضرر المادي الذي يلحق بشخص المضرور نتيجة الإيذاء الواقع على نفسه وينتقل بوفاته إلى ورثته، كما أن من المقرر أن لا مانع يمنع المضرور من طلب استكمال التعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الفعل الجرمي، أي التعدي المرتكب في حقه، حتى على فرض القضاء له بالدية.
 
وأشارت إلى أن ما تم القضاء به على المستأنفة في الدعوى الجزائية يدخل في إطار العقوبة الجزائية عن الجريمة المقترفة منها، ومن ثم فلا يمنع من تقدير التعويض الجابر للضرر وفقاً لنصوص مواد قانون المعاملات المدنية، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف.
تويتر