المحكمة رفضت طلب التعويض عن كلفة تشييدهما

خليجية تقاضي أشقاءها بسبب كراج وسور منزل

المحكمة غير ملزمة بإجابة الخصوم عما يطلبونه. من المصدر

قضت محكمة رأس الخيمة برفض دعوى أقامتها امرأة خليجية، ضد أشقائها، وطالبت فيها بصرف التعويض المحكوم به في قضية سابقة عن واقعة إتلاف كراج وسور منزل، لها دون بقية الورثة، لأنها شيدتهما بمالها الخاص.

وجاء في أوراق الدعوى أن المدعية والمدعى عليهم صدر لمصلحتهم حكم - بصفتهم ورثة والدهم - بالتعويض عن واقعة إتلاف كراج وسور منزلهم في قضية سابقة، إلا أن المدعية طالبت بصرف قيمة التعويض المقضي به لها لأنها شيدت الكراج والسور من مالها الخاص، دون بقية الورثة المدعى عليهم.

وطلبت إلزامهم بأداء القسم وحلف اليمين في حال ادعوا الحق في التعويض.

وأكدت المحكمة في منطوق الحكم، أنه من المقرر أن لكل حكم قضائي صادر من جهة ذات ولاية حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره، وأن الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تناقض ما قضي به. ولا يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم ولا لغيرها أن تعيد النظر في ما قضي به، ولفتت إلى أنه لا يجوز أن يسلط قضاء على قضاء آخر إلا إذا كان ذلك من قبل المحكمة المختصة بالتظلم منه بإحدى طرق الطعن القانونية.

وأضافت المحكمة أنها غير ملزمة بإجابة الخصوم عما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود متى كانت أوراق الدعوى مشتملة على ما يكفي لتكوين عقيدتها بشأن الوقائع المطلوب إثباتها أو نفيها، بحيث يكون إجراء التحقيق غير منتج بالنظر إلى ظروف الدعوى وما هو ثابت فيها من الأدلة.

وأشارت إلى أنها ترفض حجية اليمين الحاسمة التي طلبتها المدعية على المدعى عليهم، متى اقتنعت المحكمة بعدم جدية اليمين كونها غير منتجة في النزاع. وتابعت أن تقدير موجبات اليمين تخضع لسلطة المحكمة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

وأوضحت أن طلب المدعية جاء على غير سند صحيح من الواقع أو القانون، ويتعين على القضاء رفضه، والالتفات عن طلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليهم كونها غير منتجة في النزاع. وعليه قضت برفض الدعوى.

تويتر