أرسل الصور إلى طليقها لتحريضه على ضمّ أطفاله منها

59 ألف درهم تعويضاً لامرأة صوّرها شقيقها لتشويه سمعتها

أيّدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام رجل بأن يؤدي لشقيقته 59 ألف درهم، تعويضاً عن تصويرها ونشر صورها ومقاطع فيديو خاصة بها، وإرسالها إلى طليقها، وتحريضه على ضم أولادهما منها، بالإضافة إلى ابتزازها وتشويه سمعتها، وذلك بعد صدور حكم جزائي ضده بمبلغ 41 ألف درهم، ورفضت المحكمة طلب المدعية بزيادة مبلغ التعويض، لـ100 ألف درهم، للحق المدني.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى ضد أخيها، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها على سبيل التعويض المادي والأدبي 100 ألف درهم، مشيرة إلى أنه صوّرها، ونشر صورها، ومقاطع فيديو خاصة بها، وقد أضرها ذلك أشد الضرر، لكونه من أهلها ولم يحافظ عليها.

وقد أُدين المدّعى عليه، وعوقب بمقتضى حكم جزائي بات، فيما لم يحضر، وقضت محكمة أول درجة بإلزامه بأن يؤدي للمدعية 59 ألف درهم والمصروفات.

ولم تقبل المدعية الحكم، فطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف، ونعت على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإجحاف بحقها، مشيرة إلى أن التعويض المحكوم به غير مناسب لحجم الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها، لأن المستأنف عليه نشر صورها وفيديوهاتها وهي بملابس المنزل مكشوفة الرأس والذراع وغيرها بين أقربائها وطليقها وأهله والناس، وحرّض طليقها ليبلغ عنها لسحب أولادها منها، وابتزها وشوّه سمعتها، علاوة على الشعور بالحزن والأسى من جراء هذا الفعل المجرم.

وطلبت المدعية تعديل الحكم المدني إلى الحكم لها بتعويض نهائي بقيمة 100 ألف درهم كاملة، لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها، فيما لم يحضر المستأنف عليه جلسة الاستئناف.

وأوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها، أن المستأنفة لم تقدم جديداً من شأنه أن يعيد النظر في مبلغ التعويض، أو أن ضرراً مادياً لم تراعِه محكمة أول درجة عند قضائها بالمبلغ محل الحكم المستأنف، مشيرة إلى أن الثابت من مدونات الحكم الجزائي الابتدائي المؤيد استئنافياً وأضحى باتاً أنه قضى بتعويض مؤقت قدره 41 ألف درهم عن الاعتداء على الخصوصية عن طريق التصوير وإرسال الصور عبر برنامج «واتس أب» إلى طليقها، الذي قال إنه حذف المقطع، وبذلك يكون مجموع التعويض هو 100 ألف درهم.

وأوضحت المحكمة أن ادعاء المستأنفة أن شقيقها المستأنف عليه حرض طليقها المذكور لينزع أولادها منها بالإبلاغ عنها يُعد عنصراً جديداً من عناصر الضرر لم يسبق طرحه أمام المحكمة الابتدائية، ولا دليل عليه في الأوراق، بجانب عدم وجود دليل على نشر الصور على نطاق واسع، كما تقول المستأنفة، ولا يوجد دليل أيضاً على فوات كسب أو تحقق خسارة، ومن ثم فإن هذه المحكمة تشاطر محكمة أول درجة الرأي في ما ذهبت إليه من تصوير الأضرار الأدبية بأنها الخدش من الشرف والاعتبار والنيل من الكرامة، وكذلك في تقديرها للتعويض عن جميع هذه الأضرار الأدبية بمبلغ 59 ألف درهم، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفة بالمصروفات.


• المدعية طالبت بـ100 ألف درهم، مؤكدة أن شقيقها ابتزها وأضرها.

تويتر