أسس لزوجته شركة تعمل في المجال نفسه

براءة مدير شركة من تهمة إفشاء أسرار العمل

عدلت محكمة الاستئناف في أبوظبي جزئياً، حكماً لمحكمة أول درجة قضى بعدم جواز نظر طلب شركة تجارية بإلزام مدير سابق بها برد مبلغ قرض قدره 367 ألف درهم والفائدة عنه، وأيدت المحكمة رفض طلب الشركة بإلزام مديرها السابقة بتعويض قدره مليون و200 ألف عن تهمة إفشاء الأسرار، وتأسيس شركة لزوجته تعمل في المجال نفسه.
 
وتعود تفاصيل القضية، إلى إقامة شركة تجارية دعوى قضائية ضد موظف سابق لديها، وطالبت الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها 367 ألف درهم، والفائدة بواقع 12%، وتعويضاً قدره مليون و200 ألف درهم والفائدة بواقع 12 %، والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
 
وأشارت الشركة إلى أن المدعى عليه كان يعمل لديها مديراً عاماً، وكانت له صلاحيات تسعير الخدمات، ونظراً لإفشائه أسرارها، وتأسيسه شركة تعمل في النشاط ذاته، تابعة لزوجته، وتعيينه مديراً لها، ففصلته من العمل، فأقام دعوى عمالية للمطالبة بمستحقاته، وقد تسبب لها بفوات أرباح، وتفويت الصفقات، كما أنه اقترض منها المبلغ الأول محل المطالبة.
 
ودفع المدعى عليه، بسابقة الفصل في الدعوى العمالية واستئنافها والنقض، وذلك بالنسبة لمبلغ القرض، كما دفع بحجية الحكم الجزائي الذي قضى ببراءته من تهمة إفشاء الأسرار، وذلك عن طلب التعويض، كما طعن بتزوير سندات القبض سالفة البيان عن طريق الشطب والإضافة على نحو ما فصله من شواهد التزوير التي ضمنها مذكرته، فيما قضت محكمة أول درجة بعدم جواز الطلبات لسابقة الفصل فيها في الأحكام العمالية والحكم الجزائي على النحو المتقدم.
 
ولم ترض الشركة المدعية بالحكم، وقدمت استئنافاً نعت فيه بالخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن حجية حكم البراءة قاصرة على المنطوق وحده، وما اتصل به من أسباب ضرورية، كما أن الخبرة المنتدبة في الدعوى العمالية أثبتت التحاق المستأنف عليه بشركة تعمل في نشاط الشركة التجاري دون عملها، ومخالفته للسياسات المعمول بها، وتسببه في أضرار لها، وأشارت المستأنفة إلى أنها فقدت صفقات وأرباحاً من جراء تواصل المستأنف عليه مع عدد 1072 جهة اتصال، والحصول لشركته على أعمال، طالبة في ختام استئنافها إلغاء الحكم المستأنف والحكم لها بسالف طلباتها.
 
وندبت محكمة الاستئناف خبيراً توصل من خلال كشوف الحساب التي اطلع عليها إلى ترصد قرض لإيجار مسكن في ذمة المستأنف ضده قدره 167 ألف درهم، بينما يبين من الدعوى المطروحة أن مبلغ القرض المطالب به هو 367 ألف درهم، وهو ما يختل به شرط إعمال الدفع لسابقة الفصل في الدعوى.
 
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المقرر قانوناً لا حجية لصور المستندات، ما لم تشاهد على أصلها إذا جحدها الخصم ولم يسلم بها، وكان المستأنف عليه دأب على إنكار سندات الصرف، أو القبض من أول يوم، ولم يسلم بها، بل طعن بتزويرها.
 
وكانت المحكمة غير ملزمة بتنبيه الخصوم لمقتضيات دفاعهم، إذ كان على المستأنفة أن تقدم أصول المستندات المشار إليها، تمهيداً لتحقيق الطعن بتزويرها على النحو الذي تمسك به المستأنف عليه وأورد شواهده.
 
وأشارت المحكمة إلى أن طلب الشركة المستأنفة التعويض بمبلغ مليون و200 ألف درهم عن زعم إفشاء الأسرار، فإن المحكمة تساير محكمة أول درجة في إعمال حجية الحكم الصادر بالبراءة من تهمة إفشاء الأسرار، والذي أضحى باتاً بحسب شهادة محكمة النقض.
 
وحكمت المحكمة، بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم جواز نظر طلب الحكم بمبلغ 367 ألف درهماً والفائدة عنه، وذلك برفض الدعوى بحالتها في هذا الشق وحسب ما ورد في الاسباب، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنفة بالمصروفات.
تويتر