تعرض لكسر بالساعد الأيسر وقطع جرحي في الأذن

100 ألف درهم تعويضاً لعامل أصيب بحادث سير

قضت محكمة مدني كلي في محاكم رأس الخيمة، بإلزام شركة تأمين بتعويض عامل شركة خاصة، 100 ألف درهم، بعد أن صدمه سائق سيارة مؤمن عليها لدى الشركة، وتسبب في كسر ساعده الأيسر وقطع جرحي بالأذن اليسرى وتقييد في حركة المعصم.

وتفصيلا تعرض عامل في شركة خاصة برأس الخيمة، لحادث سير من قبل سائق (آسيوي) قام بصدمه بسيارته المؤمن عليها لدى شركة التأمين بموجب وثيقة تأمين، وأسفر الحادث عن إصابة العامل بأضرار مادية متمثلة في إصابات بليغة بجسده عبارة عن كسر في الساعد الأيسر وتقييد في حركة المعصم واستطالة في الكوع، حيث خضع لعملية جراحية في مستشفى صقر وتم تركيب شريحتين له، إضافة إلى تعرضه لجرح قطعي بالأذن اليسرى وآلام متفرقة، حيث مكث بالمستشفى تسعة أيام ونصح بإجراء علاج طبيعي.

وقد أدانت محكمة المرور المتهم جزائيا لإصابته العامل بالخطأ، وأقام المدعي دعوى أمام محكمة مدني كلي طالب فيها بإلزام المدعى عليهما المتسبب بالحادث وشركة التأمين، بأن يؤديا له التعويض الذي تقدره المحكمة والجابر عن كافة الأضرار المادية الأدبية التي لحقت به جراء الحادث، وإلزامهما بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأوضح في دعواه أنه أصيب بأضرار نفسية ومادية وأدبية جراء وقوع الحادث، وقد أنفق مصاريف على العلاج الطبيعي إضافة إلى المبالغ التي سينفقها بالمستقبل للعلاج، ولفت إلى أنه انقطع عن عمله مدة خمسة أشهر دون صرف راتبه الشهري الذي يبلغ 3200 درهم شهريا ما كبده خسائر مالية قدرها 16 ألف درهم، إضافة إلى الأضرار الأدبية التي أصابته جراء الحادث.

وأشار وكيل المتسبب بالحادث إلى أنه يرفض الدعوى التي أقامها المدعي، وطلب بإخراجه من الدعوى بلا مصاريف، كما قدم وكيل شركة التأمين مذكرة دفاع طالب فيها، بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، واحتياطيا إحالة الدعوى للطب الشرعي لبيان نسبة العجز الجزئي الذي أصاب المدعي في الساعد الايسر، وتقدير التعويض بأقل ما يمكن بمبلغ خمسة آلاف درهم، مقابل تعرض المدعي للكسر في ساعده الأيسر جراء الحادث.

وأكدت المحكمة في حكمها، أن الثابت بالأوراق أن المدعي قد أصابه أضرار مادية متمثلة بإصابات في جسده وإجراءه عملية جراحية في ساعده الايسر نتيجة لتعرضه لكسر، كما أنه يشكو من آلم بعد إجراء العملية وتقييد لحركته، وأنه غير قادر على لمس كتفه بشكل طبيعي ويعاني من تقييد في ثني وبسط المعصم.

وأوضحت، أنها ترفض طلب شركة التأمين وتطرحه جانبا بشأن ندب الطب الشرعي للكشف عن نسبة العجز لدى المدعي، كونها تطمئن للتقرير الطبي وما أسفر عن إصابات لحقت بالمدعي، وما تكبده من تكاليف العلاج ومكوثه عاجزا عن العمل مدة خمسة أشهر.

وأضافت أن المدعي لحق به ضرراً معنوياً نتج عنه فزعه من هول الحادث، ومعاناته من ألم إصابته لفترة طويلة ومعاناته من إجراء عملية جراحية وما صاحبها من آلام وملازمته للفراش وشعوره بالعجز من عدم استطاعته لممارسة شؤون حياته وعمله بشكل طبيعي، ولفتت إلى أن المدعى عليه الأولى، المتسبب بالحادث ملزم بالتعويض الناتج عن عمله الغير مشروع، كما أن المدعى عليها الثاني، شركة التأمين ملزمة وفقا لعقد التأمين بدفع التعويض للمتضرر.

وأضافت أنها تقضي بأن يؤدي المدعى عليهما، للمدعي، 100 ألف درهم تعويضا جابرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء الحادث وألزمتهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة

تويتر