أصيب بعاهات مستديمة في الحركة والنطق

735 ألف درهم تعويضاً لطفل سقط من سلم كهربائي في «مول»

ألزمت محكمة استئناف العين شركة تأمين ومركزاً تجارياً ومسؤولين بالمركز التجاري، بدفع مبلغ 734 ألفاً و985 درهماً، لطفل سقط من على السلم الكهربائي في «المول»، وأصيب بکسور في عظام الجمجمة أدت إلى عاهات مستديمة في الحركة والنطق. ورفضت المحكمة طلب والد الطفل زيادة مبلغ التعويض، أو الحكم له ووالدة الطفل بتعويض منفصل عن الأضرار النفسية والأدبية الناتجة عن الحادث.

وفي التفاصيل، تعرض طفل (5 سنوات) لحادث سقوط من على سلم كهربائي في مركز تجاري (مول) نتيجة خطأ مسؤول عن المول ومسؤول الأمن في المول، وأحيل المدعى عليهما الثاني والثالث إلى القضاء الجزائي وتمت إدانتهما، فيما أقام والد الطفل دعوى مدنية أمام محكمة أول درجة، طلب فيها إلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا له على سبيل التضامن والتضامم بينهم مبلغ 10 ملايين درهم كتعويض عن الضرر الجسدي والأدبي اللاحق بابنه، وثلاثة ملايين درهم تعويضاً لوالديه عما أصابهما من ضرر مادي وأدبي، فيما تقدم المدعى عليهم بمذكرة تضمنت طلب إدخال خصوم جدد في الدعوى وهم شركة التأمين، وشركة مقاولات هندسية، بالإضافة إلى المدعي (والد الطفل) بصفته الشخصية.

وأظهر تقرير الطب الشرعي أن الطفل أصيب بکسور في عظام الجمجمة، وتجمع دموي تحت سحايا المخ، ترتب عليه معاناة الطفل من تأثر في الذاكرة والتركيز بنسبة 30٪، وضعف عضلات النصف الأيسر للوجه وعدم القدرة على إتمام تحريك مقلة العين اليسرى أو إحكام غلق الزاوية اليسرى للفم، وانحراف زاوية الفم، ما يعتبر عاهة بنسبة 40٪ من طبيعة الوجه، واضطراب بالنطق والكلام بنسبة 60٪، بالإضافة إلى ضمور وضعف في عموم عضلات الذراع اليمنى والطرف السفلى اليمنى، بنسبة 50٪، مع وجود عرج واضح.

وقضت محكمة أول درجة بقبول تدخل النيابة العامة شكلاً، وقبول طلب الإدخال شكلاً، وعدم قبول الدعوى في مواجهة الخصم المدخل الثاني، وفي موضوع الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليهم بالتضامم بأن يؤدوا للمدعي بصفته الولي الطبيعي عن ابنه، مبلغ 734 ألفاً و985 درهماً تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، وعدم قبول طلب التعويض لوالدي المتضرر، وفي موضوع إدخال الخصم المدخل الأول (شركة التأمين)، بعدم قبول الموضوع.

ووقفت المحكمة عند مساهمة والد الطفل ومشاركته في حصول الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث، خصوصاً أن المحكمة الجزائية وجهت له تهمة الإهمال، وأدانته من أجلها، ومن ثم حمّلته نسبة 25٪ من المسؤولية، وعكستها على التعويض المستحق للطفل المضرور، ليضحى مبلغ 734 ألفاً و985 درهماً.

ولم ينل هذا القضاء قبولاً من والد الطفل فاستأنفه، وقدم مذكرة أكد فيها أن التعويض المقضي به للطفل المصاب ليس من شأنه جبر كل الأضرار الجسدية والأدبية اللاحقة به، وهو ما يتطلب تعديله، بالإضافة إلى أن المحكمة أخطأت عندما حمّلت والد الطفل نسبة الربع من مسؤولية وقوع الضرر، وهي نسبة كبيرة ومبالغ فيها لا تعكس حقيقة الواقع، كما أنها أخطأت عندما رفضت طلب تعويض والدي الطفل المصاب، كما أن المدعى عليهم لم يرضوا بالحكم ذاته فاستأنفوه بالاستئناف المتقابل.

من جانبها أكدت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم أن المقرر قضاء أن تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة فيها، وتقدير التعويض الجابر للضرر من سلطة محكمة الموضوع طالما لا يوجد نص في القانون أو الاتفاق يلزم باتباع معايير معينة في تحديده، وحكمت المحكمة بقبول الاستئنافين الأصلي والمتقابل شكلاً، وفي موضوع الاستئناف الأصلي برفضه وإبقاء رسومه ومصروفاته على عاتق رافعه، وفي موضوع الاستئناف المتقابل بإلغاء الحكم المستأنف جزئياً في ما قضى به، والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدها شركة التأمين مع المستأنفين تقابلاً بأن يؤدوا على سبيل التضامم في ما بينهم للمستأنف أصلياً بصفته الولي الطبيعي عن ابنه مبلغ 734 ألفاً و985 درهماً، وتحميل شركة التأمين والمستأنفين تقابلاً رسوم ومصروفات الاستئناف مناصفة بينهم، وبتأييد الحكم المستأنف في ما عدا ذلك.

تويتر