«أبوظبي الابتدائية» رفضت طلبها لعدم وجود دليل

امرأة تطالب زوجها برد 60 ألف درهـــم ديناً

رفضت محكمة أبوظبي الابتدائية دعوى زوجة اختصمت زوجها وطالبت بإلزامه بدفع مبلغ 60 ألف درهم لها كانت منحتها له على سبيل السلف والدين، وماطل في ردها، وأفادت المحكمة بأن الزوجة لم تثبت بدليل تسلم الزوج لمبلغ المطالبة، وأن سحب المال من حسابها لا يعد دليلاً على مديونية الزوج.

وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة زوجة دعوى قضائية مدنية بحق زوجها، طالبت فيها بإلزامه بدفع 60 ألف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها سلمته المبلغ ووعدها برده، إلا أنه أخذ يماطل، ما اضطرها إلى رفع الدعوى بحقه، وقدمت صورة ضوئية من كشف من البنك يفيد بسحبها للمبلغ.

فيما حضر الزوج، وقدم مذكرة طلب فيها رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت مع حافظة صور تضمنت صورة ضوئية من كشف حسابه، يبين قيامه بتحويل 30 ألف درهم بالتاريخ ذاته لمصلحة حساب زوجته، فطلب محامي الزوجة أجلاً للتعقيب، كما أنكر الزوج استلام أية مبالغ من قبل الزوجة.

وقدم محامي الزوجة مذكرة شارحة، وطالب بإلزام الزوج بمبلغ المطالبة، واحتياطياً توجيه اليمين المتممة للزوجة، وقدم صورة ضوئية من إيصال سحب نقدي، يبين سحب المدعية لمبلغ 60 ألف درهم من حسابها.

من جهتها، أكدت المحكمة في حيثيات الحكم أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاء أن عبء الإثبات وقوعه على عاتق المدعي، وأن المدعي المكلف قانوناً بإثبات دعواه، وتقديم الأدلة التي تؤكد ما يدعيه فيها، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع.

وأشارت المحكمة إلى أن سحب المال من قبل الزوجة لا يعد في الأساس دليل على مديونية الزوج، حيث لم تثبت المدعية بدليل تسلم الزوج لمبلغ المطالبة، وكانت المدعية هي المكلفة بإثبات ادعائها وإقامة الدليل على ما تدعيه، كما رفضت المحكمة طلب الزوجة بتوجيه اليمين المتممة لعدم وجود دليل يؤيد ادعاءها، وقضت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات، وأتعاب المحاماة.

تويتر