عقوبة إتلاف أو إهانة العلم تصل إلى السجن 25 سنة

أكدت النيابة العامة، من خلال منشور توعوي نشرته أمس، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه وفقاً للمادة 3 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1971، بشأن علم الاتحاد وتعديلاته، بأنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 25 سنة، وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم، كل من ارتكب علناً أو في الأماكن العامة، أو الأماكن المتاحة للجمهور أياً مما يأتي: أسقط أو أتلف أو أهان بأي طريقة علم الاتحاد، أو أسقط أو أتلف أو أهان بأي طريقة علم أي من الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو علم أي من الدول الأخرى، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر».

وأكدت النيابة العامة للدولة أن العلم يعد رمزاً للهوية الوطنية والعزة والسيادة والأصالة والشموخ، وأي محاولة للإساءة لقيمة العلم تعد جريمة يعاقب عليها القانون. يأتي نشر هذه التغريدات القانونية، في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الثقافة القانونية بين كل أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين، بما يسهم في تخفيض المخالفات الناجمة عن الجهل بالقوانين.

 

تويتر