«نقض أبوظبي» تقضي بطلاق زوجة للضرر وحضانة بناتها

قضت محكمة النقض بتطليق زوجة بناء على طلبها للضرر وإثبات حضانتها لبناتها منه، وألزمت الزوج بأن يؤدي لها مؤجل المهر بقيمة 20 ألف درهم وبدلات السكن والخادمة والأثاث لمسكن الحضانة.
وفي التفاصيل، أقام رجلا دعوى مطالباً إلزام زوجته بالعودة لمسكن الزوجية وطاعته والقضاء مستعجلا بإلزامها تسليمه بناته مع الوثائق والمستندات الرسمية الأصلية وتعهده بحسن رعايتهن من قبل جدتهن وعماتهن.
في المقابل، أقامت الزوجة دعوى مطالبة بتطليقها للضرر وإثبات حضانتها لبناتها، وأن يؤدي لها مؤجل مهرها 20 ألف درهم ونفقة عدة ومتعة ونفقة المحضونين وكسوة العيدين وتوفير خادمتين وسيارة وسائق وأجرة حضانة ومسكن مؤثث وسداد استهلاك الماء والكهرباء والهاتف الأرضي والانترنت وتسليمها أصل بطاقات الهوية للبنات وجوازات السفر وشهادات الميلاد والضمان الصحي ومصروفات التعليم للبنات بقدر 40 ألف درهم سنوياً ونفقة زوجية من تسعة أشهر حتى الحكم لها بالتطليق.
وأنكر كل منهما أمام محكمة أولى درجة، ما ينسبه له الآخر من تصرفات، ولم يتم الصلح بينهما، كما ذكرت الزوجة أنها تسكن في مسكن استأجرته منذ أربعة أشهر ومعها بناتها وتدفع إيجاره ويقيم معها أحيانا شقيقها وكانت تسكن في السابق بمسكن الزوج.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام الزوجة بطاعة زوجها والعودة لمسكنه، ورفض ما عدا ما تقدم من طلبات، وإلزام الزوج بأن يؤدي لزوجته نفقة زوجية شاملة عن المدة السابقة من بعد خروجها من المسكن حتى تاريخ الحكم، بقيمة 9000 درهم، وإلزامه بنفقة زوجية شاملة، بقيمة 2000 درهم شهرياً اعتبارا من تاريخ الحكم.
ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول فيما قضى به من رفض نفقة البنات والقضاء مجدداً بإلزام الزوج بأن يدفع لزوجته نفقتهن مقدرة بمبلغ 4000 درهم سوية بينهن شاملة المأكل والملبس والتطبيب والتنقل وقيمة استهلاك المياه والكهرباء والانترنت وما يعتبر من الضروريات، تسري شهريا من تاريخ المطالبة القضائية لحين سقوط الفرض شرعا على أن يخصم منها ما سددت من نفقة مؤقتة عن فترة ما بعد هذا التاريخ، ثانيا تعديل الحكم فيما قضى به من رفض طلب المصاريف الدراسية الخاصة بالبنات ليكون رفضا على الحالة، وتأييد الحكم الأول فيما عدا ما ذكر.
ولم ترتض الزوجة بالحكم، فطعنت عليه بواسطة محاميها علي العبادي، وقدم زوجها مذكرة جوابية بواسطة محاميه انتهى فيها إلى طلب رفض الطعن.
وأكد محامي الزوجة على طلب موكلته المتمثل في التطليق للضرر، موضحاً أن الضرر متمثلا في السب والشك، فيما عقبت محامية المدعي بأن ما يقوله محامي الزوجة لا دليل عليه.
من جانبها قضت محكمة النقض بنقض الحكم جزئيا فيما يخص طلبات تطليق الزوجة، ومؤجل مهرها واثبات حضانتها لبناتها، ومسكن الحضانة وتأثيثه ومسكن العدة والخادمة وإجراء الحاضنة وتسليمها الأوراق الثبوتية للمحضونات والرجوع لمسكن الزوجية وتأييده عدا ذلك.
وحكمت بإلغاء الحكم الأول فيما ذكر والقضاء بتطليق المدعية طلقة بائنة بينونة صغرى للضرر وإثبات حضانتها لبناتها إلى أن يتزوجن ما لم يقض أو يتفق بغير ذلك وأن يؤدي لها مؤجل مهرها بقيمة 20 ألف درهم، وأجرة الخادمة 1500 درهم شهرياً، وبدل أجرة مسكن عدة 4000 درهم اعتبارا من انتهاء عدتها ولحين سقوط الفرض عنه شرها، وبدل الأثاث لمسكن الحضانة مبلغا قدره 15 ألف درهم يدفع مرة واحدة وأجرة حاضنة 500 درهم شهريا وتسليمها أصل بطاقات الهوية للبنات وشهادات الميلاد والضمان الصحي وصورا مصدقة من جوازات سفرهن ورفض طلب الرجوع لمسكن الزوجية.
تويتر