«المسؤولية الطبية» اعتبرت تأخير إجراء القسطرة تقصيراً

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً ببراءة طبيبين تسببا في وفاة مريضة

«الاتحادية العليا» أيدت طعن النيابة العامة في حكم «الاستئناف». تصوير: إريك أرازاس

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً استئنافياً قضى ببراءة طبيبين متهمين بالتسبب خطأً في وفاة مريضة، إذ بينت أن الحكم لم يرد على الأدلة المتمثلة في تقرير لجنة المسؤولية الطبية الذي أشار إلى وجود تقصير على خلفية التأخر في إجراء قسطرة.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة طبيبين إلى المحاكمة بتهمة التسبب في وفاة مريضة، وكان ذلك ناشئاً عن إخلالهما بما تفرضه عليهما الأصول الطبية المتعارف عليها.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة الطبيبين مما هو منسوب إليهما، ثم أيدت محكمة الاستئناف الحكم.

وطعنت النيابة العامة على الحكم بالنقض، وذكرت أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق، إذ قضى ببراءة المتهمين مما أسند إليهما دون أن يناقش تقرير لجنة المسؤولية الطبية والتقرير التكميلي للجنة ذاتها، والذي أورد أنه تقصير طبي في عدم إجراء القسطرة في الوقت المناسب وتكرار ألم الصدر، ويتعارض مع الممارسات المتعارف عليها، وأن أحد المتهمين يتحمل مسؤولية التأخير في عدم إبلاغ الاستشاري المناوب بخطورة الحالة، وإذ قضى الحكم بالبراءة دون أن يقول رأيه في ما جاء بالتقرير الصادر عن لجنة المسؤولية الطبية، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

من جانبها أيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أنه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم، أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، كما أنه يتعين عليها أن تعرض لأدلة الثبوت القائمة وتدلي برأيها فيها وأن تكون الأسباب التي استندت عليها في قضائها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.

وأشارت إلى أن الثابت من الاطلاع على مدونات حكم الاستئناف أنه قضى ببراءة المتهمين من الاتهام المسند إليهما من دون الإحاطة بوقائع الدعوى، ودون أن يقول رأيه في الأدلة المتمثلة في تقرير لجنة المسؤولية الطبية الذي صدر ابتداء والتقرير التكميلي، والذي أشار إلى وجود تقصير يتمثل في عدم إجراء القسطرة في الوقت المناسب وتكرار ألم الصدر مع وجود تغير في التخطيط، وعدم الاستجابة للعلاج بالأدوية وهبوط في الدورة الدموية، وأن تأخير القسطرة لليوم الثاني يعتبر تقصيراً طبياً ويتعارض مع الممارسات المتعارف عليها، ويتحمل المتهم الأول مسؤولية التأخير في إبلاغ الاستشاري المناوب بخطورة الحالة، ويتحمل المتهم الثاني مسؤولية تأخير القسطرة لليوم الثاني، منتهية إلى أن حكم الاستئناف القاضي ببراءة المتهمين دون أن يقول رأيه في التقريرين الصادرين عن لجنة المسؤولية الطبية مشوباً بالقصور المبطل، بما يستوجب نقضه والتصدي.

تويتر