تغريم شركتَيْ مقاولات 50 ألف درهم لسوء تنفيذ فيلا

محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى وفسخ عقد المقاولة. أرشيفية

قضت محكمة استئناف تجاري، في رأس الخيمة، بتعديل الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة، وإلزام شركتي مقاولات بأن تؤديا للمستأنف 50 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، نتيجة تأخرهما في تشييد فيلته برأس الخيمة.

وكانت محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى وفسخ عقد المقاولة المبرم بين المدعي والمدعى عليها، وإلزام المدعى عليها الأولى (شركة مقاولات) برد 6900 درهم للمدعي، ودفع 30 ألف درهم تعويضاً عما لحق به من أضرار، إلا أن الحكم لم يلقَ قبولاً لدى المستأنف فطعن عليه بالاستئناف.

وجاء في أوراق صحيفة الدعوى، التي رفعتها المحامية حنان البايض ضد (شركتَيْ مقاولات)، أنه تم الاتفاق بين المستأنف والشركتين على إنجاز وتشييد فيلا سكنية في وادي شعم، مقابل 820 ألف درهم.

وأوضحت أن الشركة الأولى استلمت المبلغ ونفذت القواعد، وثبت من تقرير البلدية وجود سوء تنفيذ في ثلاثة أعمدة، وندبت محكمة أول درجة خبيراً هندسياً، جاء في تقريره أن نسبة الإنجاز لم تتجاوز 30%، وعلى ذمة الشركتين 4500 درهم مبالغ مسددة لم تنفذها.

وأوضحت البايض أن الشركة الثانية شريك الأولى، وأقرت بوجود التأخير في تنفيذ الفيلا، بسبب مشكلات داخلية في الشركة.

وقررت محكمة الاستئناف إلزام الشركتين بأن تؤديا للمستأنف 50 ألف درهم، تعويضاً مادياً وأدبياً، وإلزامهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

تويتر