الأحوال الشخصية رفضت الدعوى بعد ثبوت ملكية العقار للابن

خليجية تطالب بميراث زوجها بعد 27 سنة على وفاته

رفضت محكمة الأحوال الشخصية في رأس الخيمة دعوى أقامتها أرملة (خليجية) للمطالبة بميراث زوجها، بعد مرور 27 سنة على وفاته، لرفعها من غير ذي صفة.
 
وجاء في أوراق القضية أن المدعية أقامت دعوى ضد «ابن المتوفى» (خليجي)، للحصول على نصيبها من الميراث، إذ ترك المورث عقاراً (أربعة منازل). وبعد وفاته لم تتسلم نصيبها الشرعي منه. وقالت إنها فوجئت أن المدعى عليه استأثر بالعقار لنفسه، ونقل ملكيته إليه، دون رضاها، ودون إعطائها نصيبها الشرعي منه، بلا مسوغ شرعي أو قانوني يبيح له ذلك.
 
وأوضحت أن وثيقة الملكية التابعة للعقار آلت للمدعى عليه إرثاً عن والده، ما يثبت أن (المدعية) تستحق نصيبها الشرعي منه، خصوصاً أن المدعي لم يثب فرز أو تجنيب حصة المدعية فيه، ولا يجوز له أن يتصرف بالعقار لنفسه، ما دام لم يتسلم شهادة إشهاد ببيان نصيبه من صافي التركة.
 
وأضافت أنها ترغب في تقسيم العقار المخلف عن المورث، والحصول على نصيبها الشرعي، مقدمة حافظة مستندات إلى مكتب إدارة الدعوى في دائرة محاكم رأس الخيمة لإثبات وفاة زوجها وحصر الورثة.
 
وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة دفاع طالب فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وبعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. كما قدم وكيل المدعية مذكرة طالب فيها بقبول الدعوى والقضاء للمدعية بطلباتها.
 
وقد عقدت جلسة في مكتب إدارة الدعوى، وتقرر ندب خبير للتحقيق في عناصر الدعوى.
 
وأكد المدعى عليه أن القسيمة آلت إليه ورثاً من والده بعد وفاته، وأنه تملك العقار من خلال منحة حكومية، وبموجب ملكية صادرة عن قطاع الأراضي والأملاك برأس الخيمة.
 
وبدورها، أفادت المدعية بأنها لم تتحصل على نصيبها من تركة زوجها، التي تتمثل في أربعة منازل، لا يوجد بها ملكية صادرة باسم المتوفى.
 
وأفادت محامية المدعى عليه، حنان البايض، أن من خلال الاستعلام لدى قطاع الأراضي والأملاك، تبين أن العقار منح للمدعى عليه، وأنه منحة، يمنع بيعه أو إعطاؤه هبة، أو أي تصرف ناقل، إلا للورثة الشرعيين فقط، وهذا ما ثبت في تقرير الخبير المعين من مكتب إدارة الدعوى.
 
وأضافت أن دعوى المطالبة بحق الانتفاع لا تسمع بمرور الزمان، إذا انقضت عليها مدة 15 سنة فأكثر. وأن المدعية لم تحرك ساكناً بعد وفاة زوجها، ولم تقدِّم ما يثبت الحق في العقار محل النزاع خلال الفترة القانونية.
 
وطلبت من المحكمة عدم قبول الدعوى، لرفعها من غير ذي صفة، والحكم بعدم سماع الدعوى لمرور لزمان، وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
 
وطالب محامي المدعية برفض دفاع المدعى عليه، لمخالفته الواقع، وبتقسيم العقار موضوع التركة، وفرز نصيب المدعية الشرعي من العقار، وإعطائها بدل انتفاع المدعى عليه منه، منذ وفاة المورث عام 1993 حتى تمام القسمة، باعتباره عنصراً من عناصر التركة.
 
وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، لرفعها من غير ذي صفة، وألزمت المدعية بمصاريف دعواها، و100 درهم أتعاب المحاماة.
 
وجاء في منطوق المحكمة أنه ثبت لها من تقرير الخبير المعين أن العقار تم تمليكه للمدعى عليه بموجب منحة حكومية، وأن أوراق القضية خلت مما يفيد ملكية المدعية للعقار.
تويتر