«الاتحادية العليا» أحالت الدعوى إلى «الاستئناف»

مشرفة حافلة ترفض قرار إنهاء خدماتها

«الاتحادية العليا» نقضت الحكم لرفع الدعوى بعد الميعاد المحدد. الإمارات اليوم

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً استئنافياً قضى بإلغاء قرار إنهاء خدمة مشرفة حافلة، وتعويضها 15 ألف درهم، مقررة إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، وذلك في ضوء أن المدعية رفعت دعواها خارج الميعاد القانوني.

وفي التفاصيل، أقامت مشرفة حافلة مدرسية دعوى قضائية، مطالبة الحكم بعدم قانونية قرار إنهاء خدمتها والقضاء لها بكل مستحقاتها وتسليم جواز سفرها ونقل كفالتها، والحكم لها بتعويض عما لحقها من أضرار.

وقالت في دعواها إنها «عملت لدى المدعى عليها بوظيفة مشرفة على الطلبة، ونقلهم بالحافلة إلى أن أنهيت خدمتها».

وقضت محكمة أول درجة بعد ندب خبير بإلغاء قرار إنهاء خدمة المدعية، وتعويضها عن عدم مشروعية القرار بمبلغ 15 ألف درهم وسداد رواتبها كافة، وتمكينها من جواز سفرها وبطاقة هويتها، ثم أيدتها محكمة الاستئناف، ولم ترتض جهة العمل بهذا الحكم، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

ورأت جهة العمل أن حكم الاستئناف خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، إذ قضى بعدم مشروعية قرارها بإنهاء خدمة المدعية، حال أن الأخيرة علمت بالقرار في يناير 2018 ولم ترفع دعواها إلا في أغسطس 2018، ما تضحى معه الدعوى غير مقبولة.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مشيرة إلى أن المقرر في القواعد التي تنظمها المادة (84) مكرر من قانون الإجراءات المدنية، أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو 60 يوماً من تاريخ إعلان الشخص المعني به أو علمه به علماً يقينياً بأية وسيلة من وسائل الإخبار، بما يحقق الغاية من الإعلان بالفعل، وهو شرط من النظام لازم لقبول دعوى الإلغاء تثيره المحكمة من تلقاء نفسها، كما يمكن للخصوم أن يثيروه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

وأشارت إلى أن الحكم الابتدائي المؤيد بحكم الاستئناف قفز عن بحث ميعاد الطعن في القرار موضوع النزاع، وانتهى إلى عدم مشروعيته، وقضى للمدعية بمبلغ 15 ألف درهم، ومن ثم يكون الحكم خالف القانون بعدم بحث شرط الميعاد لرفع دعوى الإلغاء، وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

تويتر