إنهاء خدمة مدرس جامعي بسبب مؤهلاته

نقضت المحكمة الاتحادية العليا، الحكم برفض دعوى مدرس جامعي، اعترض على قرار إنهاء خدمته استناداً إلى أنه "ليست لديه المؤهلات التي تتناسب مع الوظيفة التي يشغلها".

وفي التفاصيل، أقام مدرس جامعي دعوى إدارية، مطالباً إلغاء قرار جهة عمله بإنهاء خدماته، وتعويضه عما لحقه من أضرار.

وقال في دعواه إنه عمل لدى إحدى الجامعات في الدولة، بوظيفة مدرس، ثم كلف بإدارة مركز برنامج الدراسات الفنية، إلى أن فوجئ بقرار إنهاء خدمته بسبب إعادة هيكلة المؤسسة.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتض المدعي بهذا الحكم، فطعن عليه، موضحاً أن الإدارة المدعى عليها سببت قرار إنهاء خدماته بإعادة الهيكلة، وأنه لما تظلم من القرار ردت الإدارة بأنه "ليست لديه المؤهلات التي تتناسب مع الوظيفة التي يشغلها حال أنه عمل في وظيفته مدة عامين، وهو ما يبين عدم مشروعيته القرار".

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، مؤكدة أنه "من المقرر في الفقه والقضاء الإداري أن الرقابة القضائية على الأسباب الدافعة لإصدار القرار الإداري تتم من خلال التحقق من أن القرار يقوم على وقائع مادية وقانونية تبرر صدوره وتتوافق مع الوقائع ومع القانون الذي ينص عليهما، أو من خلال التحقق من صحة التكييف القانوني لهذه الوقائع، وأن رقابة القضاء وإن كانت تقتصر على السبب الذي ذكره القرار للتأكد من صحته دون أن يكون لهذه الرقابة دور آخر في تغيير سبب القرار أو إحلال سبب آخر محل السبب الأصلي للقرار إلا أنه في حالة دفع الإدارة بسبب آخر أثناء نظر الدعوى، فإن على القاضي الإداري إحلال السبب الذي استندت إليه الإدارة في جوابها محل السبب الأصلي للقرار ويتعين عليه بالتالي التحقق من الوقائع المبني عليها السبب الجديد".

وأشارت إلى أن "الثابت من القرار المطعون فيه الصادر عن جهة عمل المدعي، أنه بني على سبب إعادة الهيكلة الوارد في قانون الموارد البشرية الاتحادي، وأن الثابت من مذكرات المدعي عليها، وخصوصاً المقدمة أمـام محكمة الاستئناف أن الإدارة تمسكت بأن المدعي ارتكب جرماً ضد الإدارة مدعياً بأن الكلية التي يعمل فيها، لا تقوم بالامتثال للسياسات الأكاديمية والمهنية الخارجية وعمل على تحريض الموظفين بتوجيه بلاغات ضارة وكاذبة بقصد تشويه سمعة المؤسسة، وقد مثل أمام لجنة التحقيق التي أوصت بإنهاء خدمته، وتبعاً لذلك تكون الإدارة قد استبدلت سبب القرار الأصلي بالأسباب التي أوردتها بمذكراتها أثناء نظر النزاع فكان على محكمة الموضوع البحث في هذه الوقائع في ضوء ما أثارته الإدارة واستدلت به، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بحكم الاستئناف بأسبابه لم يفطن إلى ذلك وذهب في قضائه إلى أن للإدارة عدم تجديد عقد الاستخدام في أي وقت لأسباب غير تأديبية تحقيقاً للمصلحة العامة. وأضاف أن إصدار القرار كــان لما تبين للإدارة أن وظيفـــة المدعي تكلفها رسومـــاً إضافية وأنه ليست له مؤهلات كافية لشغل هذه الوظيفة التي تتطلب مؤهلات خاصة، وهي دعامات ليس لها أساس لا دلالة ولا نصاً مع الأسباب التي نص عليها القرار الأصلي، ولا الأسباب التي أوردتها الإدارة في جوابها وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون بما يوجب نقضه".

تويتر