خلاف بين مطلقين على أجرة رضاعة طفلين.. والمحكمة تقرر

أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن رجل ضد حكم استئناف، ألزمه بدفع 500 درهم لمطلقته، نظير أجرة رضاعة ولديه الصغيرين، إذ انتهت المحكمة إلى عدم أحقية مطلقته في هذا المبلغ، حيث أكملت الطفلتان حولين من تاريخ الطلاق.

وقال الزوج إن «حكم الاستئناف قضى لمطلقته بأجرة رضاعة، رغم أنها لم تقدم ما يثبت تعذرها عن الرضاعة، وذلك بالمخالفة للقانون، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه في هذا الخصوص».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الزوج، موضحة أنه من المقرر قانوناً بنص المادة (79) من قانون الأحوال الشخصية، أنه «تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه، ويعتبر ذلك من قبيل النفقة»، مشيرة أيضاً إلى قول المالكية: إن كانت الأم ممن يرضع مثلها، وكانت في عصمة الأب، فليس لها طلب الأجرة بالإرضاع، لأن الشرع أوجبه عليها فلا تستحق بواجب أجرة.

وأكدت المحكمة العليا أنه «يجب على الأم إرضاع طفلها في مدة الرضاع إن كانت في عصمة الزوج أو عدة طلاقها في مدة الرضاع، إن كانت في عصمة الزوج أو عدة طلاقها الرجعي منه، إلا إذا كان إرضاعها الطفل يضر بها ضرراً يخشى منه عليها».

وأشارت إلى أن «الأم المدعية قد طلبت أجرة الرضاع وهي في عصمة المدعى عليه، فإنها لا تستحق أجرة رضاع وقتها، ويبدأ استحقاق أجرة الرضاعة من تاريخ طلاقها من المدعى عليه طلقة بائنة وصيرورة حكم التطليق باتاً، وعندها تكون ابنتاها قد أكملتا الحولين، وبذلك فإنها لا تستحق أجرة رضاع».
وانتهت المحكمة إلى أن حكم الاستئناف خالف هذا النظر، في ما قضى به من تأييد للحكم بأجرة الرضاع، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون، ما يوجب نقضه مع التصدي.

وكانت زوجة أقامت دعوى قضائية ضد زوجها، مطالبة بتطليقها وحضانة الأولاد والنفقات.

وقضت محكمة أول درجة بالتفريق بينهما بطلقة ثانية بائنة للشقاق، مسبوقة بطلقة رجعية، وعلى المدعية العدة من صيرورة الحكم، وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية 1000 درهم شهرياً نفقة زوجية، وتثبيت حضانة المدعية لأولادها الثلاثة، وإلزام المدعى عليه بأن يدفع 1000 درهم شهرياً نفقة لكل واحد من الأولاد، وأن يدفع مبلغ 10 درهم شهريا للمدعية أجرة حضانة، و500 درهم أجرة رضاعة للصغيرتين من تاريخ الطلب حتى بلوغهما حولين كاملين، و2500 درهم شهرياً أجرة مسكن حضانة أو تهيئة مسكن لحضانة الصغار فيه والخيار له، و1000 درهم بدل الكهرباء والماء والإنترنت لمسكن الحضانة، و10 آلاف درهم استقدام خادمة، و1000 درهم شهرياً أجرها، وإلزامه بتسليم المدعية الأوراق الثبوتية للصغار، عدا جوازات سفرهم وخلاصة القيد وتسليمها صورة مصدقة فقط، ورفض بقية طلبات المدعية، مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف و500 درهم أتعاب محاماة .

ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول في ما قضى به من رفض الحكم للمدعية بمؤخر مهرها، والقضاء مجدداً بإلزام الزوج بأن يؤدي لها مؤخر المهر مبلغ 5000 درهم، وتعديل الحكم في ما قضى به في البند (6) إلى إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 1500 درهم شهرياً، نفقة لكل واحد من أولاده الثلاثة .

وتعديل الحكم في ما قضى به بالبند (7) إلى إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 500 درهم أجر حضانة، وتعديله في ما قضى به في البند (10) إلى إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 800 درهم شهرياً، قيمة استهلاك الكهرباء والماء والإنترنت.

ولم يرتضِ المدعى عليه هذا الحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، بشأن إلزامه بدفع مؤخر الصداق، مستنداً إلى أن تقرير الحكمين أن نسبة خطأ كلا الزوجين هي 50%، وحيث إنها تسلمت نصف صداقها فكان يجب أن يكون نصف صداقها الآخر مقابل إساءتها .

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، مشيرة إلى أن الحكمين قررا التفريق بين الزوجين دون بدل، ولذا وجب على القاضي أن يحكم بمقتضى حكم الحكمين .

وذكر المدعى عليه أن الحكم لم يراعِ التزاماته المالية عند تقديره المبالغ المحكوم بها لنفقة الأولاد وأجر المسكن وأجرة الحضانة، وهو ما رفضته المحكمة العليا، مؤكدة أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى.

تويتر