موظفان يستوليان على شركة لحوم وصاحبها يلجأ للقضاء

أحالت المحكمة الاتحادية العليا، قضية رفعها مستثمر ضد موظفين يعملان معه، إلى محكمة الاستئناف، إذ اتهمهما بالاستيلاء على الشركة بالتزوير، استناداً إلى عقد تنازل من موكله، فيما أكد المدعي أنه ألغى التوكيل في وقت سابق.


وفي التفاصيل، أقام مستثمر دعوى قضائية ضد آخرين، مطالباً "بندب خبير حسابي لتصفية الحساب الخاص بشركة صناعة لحوم"، موضحاً أن "المدعى عليهما، يعملان معه وقد استوليا بالتزوير على المؤسسة المملوكة له، وأنه المالك الحقيقي للشركة، مطالباً باسترداد حقوقه المالية والأرباح".

وتقدّم المدعى عليهما بتنازل منسوب للمدعي عن دعواه، بموجب عقد التسوية المصدق عليه من كاتب العدل، فيما نازع المدعي في عقد التسوية المصدق عليه من كاتب العدل وأنكره والتمس رفضه.


وحكمت المحكمة الابتدائية بإثبات تنازل المدعي عن دعواه بموجب عقد التسوية المصدق عليه من كاتب العدل، وأيدتها محكمة الاستئناف.

وقال المدعي إنه «لم يعلم ولم يرضَ بالتسوية كونها صدرت من وكيل وكيله بموجب وكالة ملغاة، والتي لا تبيح للوكيل ولا تخوله إلا أعمال الإدارة ومع كونها محررة مع شخص ليس له صفة، مع ما تغشاها من غش وتدليس واحتيال تعرض له».


وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، مؤكدة أنه "يتعين على محكمة الموضوع أن تحيط بالأدلة المطروحة عليها، وأن ترد على الدفاع الجوهري للخصوم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى بالرد القانوني والمقبول، فإذا أغفلت المحكمة التحدث في حكمها عن الأدلة المؤثرة في النزاع مع تمسك الخصم بدلالتها ولم تمحص ما ورد بها بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى، وأنها استنفدت كل ما في وسعها لكشف وجه الحق فيها، فإن حكمها يكون قاصراً".


وأشارت إلى أن المدعي قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن التسوية المذكورة لم يعلم المدعي بها ولم يرضَ بها ولم تصدر في الإطار القانوني، فضلاً عن كونها صدرت بموجب وكالة ملغاة، بالإضافة للغش والتدليس والاحتيال الذي تعرض له الوكيل شقيق المدعي، بيد أن الحكم تجاهل هذا الدفاع الجوهري وأغفل بحثه في الدعوى وتمحيصه بالقدر اللازم، مما شابه بالقصور والإخلال بحق الدفاع، وأسس قضاءه على أسباب لا تكفي لحمله، ما يوجب نقضه والإحالة.

تويتر