«الاتحادية العليا» طلبت تعيين محامٍ لكل منهم

نقض حكم بالمؤبد لـ «تناقض» مهمة الدفاع عن 4 متهمين

المحكمة الاتحادية أكدت تعارض المصلحة بين المتهمين. الإمارات اليوم

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى على ثلاثة رجال وامرأة بالسجن المؤبد والغرامة 50 ألف درهم، لاتهامهم بالاتجار في المؤثرات العقلية، إذ قررت إحالة قضيتهم إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، وذلك لقيام محامٍ واحد بالدفاع عنهم على الرغم من تعارض المصلحة في ما بينهم، طالبة تعيين محامٍ خاص لكل متهم منهم.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة المتهمين الأربعة إلى المحاكمة بتهمتي الحيازة بقصد الاتجار، وتعاطي المؤثرات العقلية، وقيدت الواقعة جناية وجنحة طبقاً لمواد القانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته والجدول السادس الملحق بالقانون.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد لكل منهم، والغرامة 50 ألف درهم عن تهمة حيازة المخدرات، وبالحبس سنتين لكل منهم عن التعاطي، وأيدتها محكمة الاستئناف.

ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى اثنين من المتهمين، فطعنا عليه على سند بطلان الحكم، حيث ترافع عنهما وعن المتهمين الآخرين محامٍ واحد أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، على الرغم من تعارض مصالحهم، إذ ذكر أن كل متهم أرشد عن الآخر، ما مؤداه أن كلاً منهم يتهم الآخر، ما كان يستلزم فصل دفاع كل منهم عن الآخر، لأن قيام محام واحد بالدفاع لا يهيئ لكل منهم الحرية الكاملة لتفنيد ما يقر به كل متهم عن الآخر.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أنه يجب عند تعارض المصلحة بين متهمين متعددين في جناية واحدة، أن يكون لكل منهم محامٍ خاص حتى تتوافر له الحرية الكاملة في الدفاع عنه في نطاق مصلحته دون غيرها، لأن قيام محام واحد بالدفاع عنهم مع تعارض المصلحة بينهم يعجزه عن تفنيد ما يقرره أحدهم ضد الآخر. وأن مناط التعارض في المصلحة الذي يستلزم اختلاف دفاع كل منهم عن الآخر أن يكون لأحدهم دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر، أو أن تكون أقوال أحدهم شهادة إثبات ضد الآخر، بحيث يتعذر على محامٍ واحد أن يترافع عنهم جميعاً.

وأشارت إلى أن الثابت من الاطلاع على مدونات الحكم وسائر الأوراق أن المتهمين أرشد بعضهم على بعض، وأن كلاً منهم يتهم الآخر بالاتجار بالمواد المخدرة، حيث إن المتهم الأول أرشد عن المتهم الثاني، والمتهم الثاني أرشد عن الثالث، وكذا الثالث أرشد عن المتهمة الرابعة. كما أن المتهم الأول هو الذي طلب منه أن يشتري المخدر من المتهمة الرابعة، الأمر الذي يقطع بتعارض مصالحهم، ما كان يتعين معه على محكمة الموضوع بدرجتيها فصل دفاع كل منهم عن الآخر وتعيين محامٍ خاص لكل متهم تكون له الحرية الكاملة في الدفاع عنه في نطاق مصلحته دون غيرها.

وانتهت المحكمة إلى أن الحكم الصادر عن محكمة الموضوع بدرجتيها لم يفطن لهذا التعارض، وسمحت لمحام واحد بالدفاع عن المتهمين، وبذا فإن حكمها يكون باطلاً لإخلاله بقاعدة جوهرية من قواعد التقاضي الأساسية المتعلقة بالنظام العام، بما يوجب نقضه والإحالة.

تويتر