محاكمة 3 رجال وامرأة للاتجار في المؤثرات العقلية

نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى على 4 متهمين، ثلاثة رجال وامرأة، بالسجن المؤبد والغرامة 50 ألف درهم، لاتهامهم بالاتجار في المؤثرات العقلية، إذ قررت المحكمة إحالة قضيتهم إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، وذلك لقيام محامٍ واحد بالدفاع عنهم رغم تعارض المصلحة في ما بينهم.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة المتهمين الأربعة، إلى المحاكمة بتهمتي الحيازة بقصد الاتجار، وتعاطي المؤثرات العقلية، وقيدت الواقعة جناية وجنحة طبقاً لمواد القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته والجدول السادس الملحق بالقانون.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد لكل منهم، والغرامة 50 ألف درهم عن تهمة حيازة المخدرات، وبالحبس لمدة سنتين لكل منهم عن التعاطي، وأيدتها محكمة الاستئناف.

ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى اثنين من المتهمين فطعنا عليه على سند بطلان الحكم حيث ترافع عنهما والمتهمين الآخرين محامٍ واحد أمام محكمة الموضوع بدرجتيها رغم تعارض مصالحهم، إذ ذكرا أن كل متهم أرشد على الآخر، ما مؤداه أن كل متهم يتهم الآخر، مما كان يستلزم فصل دفاع كل منهم عن الآخر لأن قيام محام واحد بالدفاع لا يهيئ لكل منهم الحرية الكاملة لتفنيد ما يقر به كل متهم عن الآخر.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه يجب عند تعارض المصلحة بين متهمين متعددين في جناية واحدة أن يكون لكل منهم محام خاص حتى تتوافر له الحرية الكاملة في الدفاع عنه في نطاق مصلحته دون غيرها، لأن قيام محام واحد بالدفاع عنهم  مع تعارض المصلحة بينهم يعجزه عن تفنيد ما يقرره أحدهم ضد الآخر، وأن مناط التعارض في المصلحة الذي يستلزم اختلاف دفاع كل منهم عن الآخر أن يكون لأحدهم دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر، أو أن تكون أقوال أحدهم شهادة إثبات ضد الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهم جميعاً.

وأشارت إلى أن الثابت من الاطلاع على مدونات الحكم وسائر الأوراق أن المتهمين قد أرشد بعضهم على بعض، وأن كلاً منهم يتهم الآخر بالاتجار في المواد المخدرة، حيث إن المتهم الأول قام بالإرشاد على المتهم الثاني، والمتهم الثاني أرشد على الثالث وكذا الثالث أرشد على المتهمة الرابعة، كما أن المتهم الأول هو الذي طلب منه أن يشتري المخدر من المتهمة الرابعة، الأمر الذي يقطع بتعارض مصالحهم مما كان يتعين معه على محكمة الموضوع بدرجتيها فصل دفاع كل منهم عن الآخر، وتعيين محام خاص لكل واحد من المتهمين تكون له الحرية الكاملة في الدفاع عنه في نطاق مصلحته دون غيرها.

وانتهت المحكمة إلى أن الحكم الصادر عن محكمة الموضوع بدرجتيها لم يفطن لهذا التعارض، وسمحت لمحام واحد بالدفاع عن متهم وبقية المتهمين، فإن حكمها يكون باطلاً لإخلاله بقاعدة جوهرية من قواعد التقاضي الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب نقضه والإحالة.

تويتر