10 آلاف درهم غرامة لآسيوي باع وقوداً في الطريق العام

باشرت محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها أمس، قضية اتهام عامل آسيوي ببيع وقود «ديزل»، في الطريق العام، من دون تصريح من الجهات المختصة، وقرّرت حجز القضية للحكم، في جلسة الثامن من يناير المقبل.

وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط المستأنف خلال بيعه الوقود إلى سيارة أخرى، فتمت إحالته إلى النيابة، ومنها إلى محكمة أول درجة، التي عاقبته بغرامة قدرها 10 آلاف درهم.

وخلال جلسة الاستئناف، أكد المتهم أنه لم يقم ببيع الديزل، وأنه تم ضبطه أثناء نقله الديزل من شاحنة يعمل عليها إلى سيارة تعود ملكيتها إلى كفيله، مطالباً ببراءته من التهمة المنسوبة إليه. ووفقاً للمادة 14 من قانون العقوبات، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تداول مواد بترولية في إقليم الدولة من دون ترخيص صادر عن السلطة المختصة، عرض للبيع أو باع أو اشترى أو زوّد الغير أو وزع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة، حاز مواد بترولية بكميات تجارية مجهولة المصدر، بقصد استهلاكها أو توزيعها أو بيعها أو تزويد الغير بها، أو استبدل خزان الوقود لأي وسيلة نقل، أو أضاف إليها خزاناً أو حوره بقصد إدخال مواد بترولية إلى الدولة، أو توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها أو تزويد الغير بها من دون ترخيص، وفي حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مليون درهم، ولا تزيد على خمسة ملايين.

تويتر