بعد زواجها من آخر.. وبلوغ المحضونين السن القانونية

رجل يطالب بإسقاط نفقة وحضانة مطلقته وردّ أثاث منزله

«الاتحادية العليا» قبلت طعن المطلقة. تصوير: إريك أرازاس

قبلت المحكمة الاتحادية العليا طعن مطلقة ضد حكم قضى بإسقاط حضانتها عن أطفالها الأربعة، وإسقاط جميع النفقات المقررة لهم، إذ أوضحت المحكمة أن المدعى عليها لم تحضر جلسات محكمة أول درجة، بينما صدر حكمها حضورياً.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى أحوال شخصية ضد مطلقته، مطالباً بإلزامها الخروج من المنزل، وإرجاع أثاثه، وإسقاط حضانتها لأطفاله الأربعة، وإيقاف النفقة المقررة لها.

وقال الشاكي إن «المدعى عليها كانت زوجته، ورزق منها بثلاث بنات وولد، ثم طلقها، وتجاوز الأطفال سن حضانة النساء، وإنها تزوجت برجل أجنبي عنهم»، مضيفاً أن القضاء سبق أن فرض لهم نفقات بأحكام صادرة، وأن المدعى عليها أخذت أثاث المنزل وهو من قام بشرائه.

وقضت المحكمة الابتدائية حضورياً بإسقاط حضانة المدعى عليها للأبناء المذكورين، وضمهم إلى والدهم المدعي، وإسقاط جميع النفقات المحكوم بها على المدعي في الدعاوى السابقة، ثم قضت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف على هذا الحكم لفوات الميعاد، فطعنت المدعى عليها في هذا الحكم.

وقالت المدعى عليها إن «الحكم خالف القانون والثابت بالأوراق مع بطلان الحكم الابتدائي، حيث إنه اشتمل على خطأ قانوني بصدوره حضورياً، مع أنها لم تحضر أي جلسة أمام محكمة أول درجة».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، مؤكدة أن «قانون الإجراءات المدنية أفرد لكل من الأحكام التي اعتبرها حضورية، وتلك التي وصفها بأنها بمثابة الحضوري، نصاً يكشف عن اختلاف كل منها عن الآخر وعدم التداخل بينها، بأن أفصح في المادة 52/‏‏1 عن أن الخصومة تعتبر حضورية في حق المدعى عليه، إذا حضر في أي جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه ولو تخلف بعد ذلك، ثم نص في المادة 53/‏‏1 على أن الحكم يعتبر بمثابة الحضوري في حالتَي تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم إعلانه لشخصه، أو تخلفه إذا لم يكن قد أعلن لشخصه، بعد تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية وإعلانه بها مرة أخرى، وإزاء هذه المغايرة فتح ميعاد للطعن في الحكم الحضوري من اليوم التالي لتاريخ صدوره، بينما جعل بدء الميعاد من تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان الحكم بمثابة الحضوري».

وأوضحت المحكمة في الحيثيات أن «الثابت بالدعوى أن المدعي عليها لم تحضر في أي جلسة، كما أنها لم تودع أي مذكرة بدفاعها أمام محكمة أول درجة، فإن الحكم الابتدائي يعتبر بالنسبة لها بمثابة الحضوري، يبدأ ميعاد الطعن فيه من اليوم التالي لإعلانها به»، مشيرة إلى أن «الأوراق خلت من استلام المدعى عليها ثمة إعلان بالحكم الابتدائي، وتظل مواعيد الاستئناف مفتوحة أمامها ما لم يثبت إعلانها به، وهو ما لم يكن، وإذ سلك حكم الاستئناف خلاف ذلك مقرراً سقوط حق المدعي عليها في الطعن بالاستئناف، مع أنه لم يسبق الإعلان بالحكم، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون لمخالفته للقواعد الأساسية الآمرة، المتعلقة بتنظيم التقاضي وقواعد العدالة، ما يوجب نقضه مع الإحالة».

• المحكمة الابتدائية قضت بإسقاط حضانة المدّعَى عليها للأبناء وضمهم إلى والدهم.

تويتر