شركة تقاضي مدير مبيعات سرق زبائنها بعد استقالته لصالح منافستها

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن شركة ضد حكم لم يقض لها بتعويض مليوني درهم، في قضية رفعتها ضد مؤسسة أخرى استغلت علامتها التجارية وسرقت زبائنها، وكذا ضد مدير المبيعات أنهى خدماته لديها وعمل لدي منافستها ، المدعي عليها الأولى، وسرق زبائنها الذين عرفهم أثناء عمله معها، الامر الذي أدى تراجع مبيعاتها.

وأكدت المحكمة الاتحادية العليا في الحيثيات أنه لم يثبت من أوراق الدعوى أن المؤسسة ، المدعي عليها، حرضت بعض عمال المدعية، بترك عملهم عندها والالتحاق بها ، وأن النقص الملحوظ في مبيعات المدعية لمدة أربعة أشهر لم يثبت أنه ناتج عن تعد من المدعي عليها للإضرار بالمدعية.

وفي التفاصيل، أقامت شركة تعمل في مجال الزهور، دعوى قضائية ضد مؤسسة أخرى، فتحت محلا بنفس النشاط الذي تقوم به ، وقلدت منتجاتها وأول حرفين من اسمها واستقطبت العمالة التي كانت لديها، وكذا أقامت دعوى ضد موظف كان يعمل لديها وأنهى خدمته عندها وعمل لدى المدعى عليها ،منافستها، وأخذ الزبائن الذين كانوا يتعاملون معها.

وطالبت الشركة المدعية بندب خبير متخصص في العلامات التجارية وآخر حسابي لبيان المنافسة غير المشروعة التي قامت بها المدعى عليها الأولى وإفشاء المدعى عليه الثاني أسرارها بعد انتهاء مدة عمله معها، وإلزامهما متضامنين الكف عن استعمال الاسم التجاري الخاص بها وشطبه من جميع تعاملات المنافسة ، وإلزامهما مبلغ مليوني درهم.

قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى ، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم وإلزام المؤسسة المدعي عليها بعدم استخدام الاسم التجاري للشركة المدعية ، وبقبول الدعوى على الموظف المدعي عليه، وإعادة الدعوى في هذا الجزء إلى محكمة أول درجة للفصل فيه، وتأييده فيما عدا ذلك .
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى أطراف القضية، فطعنوا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقالت المؤسسة المدعي عليها، إن "الحكم بت في مسألة فنية بحتة مخالفا تقرير الخبرة الفنية المتخصصة التي استلمت المستندات وانتقلت للمعاينة وتقصت وبحثت وحققت في وجود تقليد لعلامة المدعية التجارية ، وانتهت لعدم وجود تشابه بين العلامتين مما ينفي ادعاءات المدعية".

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعنها، مؤكدة "حظر تسجيل علامة تجارية مشابهة لعلامة تجارية سبق تسجيلها، منعا للبس بين العلامتين الذي من شأنه تضليل الجمهور ، فتكون العلامة وسيلة لتمييز البضائع والمنتجات ، إذ سبيل أن يكون لكل علامة ذاتية خاصة تميزها عن غيرها من خلال النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها دون النظر إلى ما تتركب منه العلامة من أسماء أو كلمات أو حروف أو رسوم أو صور أو نقوش ، وإنما العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن بالنظر إلى العلامة في مجموعها ".

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا أيضا طعنها بشأن ما قضى به الحكم بإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة ، موضحة أنه " إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصروفات أو بتقسيم المصروفات بينهما على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها ، كما يجوز لها أن تحكم بها جميعا على أحدهما ".

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الموظف، المدعي عليه، ضد الحكم الذي قضى بقبول دعوى شركته السابقة ضده، موضحة أن النص في المادة السادسة من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل المعدلة بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1986 على أنه "إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضى أحكام هذا القانون ، فعليه أن يقدم طلبا بذلك إلى دائرة العمل المختصة ، كما لا تقبل الدعوى إذا لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذا المادة ".

وأوضحت المحكمة أن الشركة المدعية أسست دعواها ضد المدعي عليه في أنه كان يعمل في مؤسسة تابعة لها ، بموجب عقد عمل غير محدد المدة بمهنة مدير مبيعات ، وأنه قام بإنهاء عقده والذي يتضمن شرط عدم منافستها في دولة الإمارات لمدة سنتين، وأن المدعية تفاجأت به يعمل عند منافستها المدعي عليها الأولى ويدلي ببيانات لصالحها وساعدها في استقطاب بعض عمالها وزبائنها الذين عرفهم أثناء عمله معها بطريقة غير مشروعة، وكانت التصرفات التي عزتها المدعية للمدعي عليه محظورة بمقتضى أحكام المادة 117 ومعاقب عليها بموجب المادة 181 من ذات القانون ولو كان قد ترك العمل ، فإن حق المدعية المترتب بموجب هذا القانون يوجب عليها تقديم طلب بشأنه إلى دائرة العمل المختصة لاتخاذ ما تراه "، مضيفة أن حكم الاستئناف لم يلتزم هذا النظر وخالف قاعدة آمرة ملزم بالتقيد بمقتضياتها جره إلى مخالفة القانون وهو ما يوجب نقض الحكم بهذا الخصوص ".

وذكرت الشركة المدعية في طعنها إن "حكم الاستئناف رفض تعويضها عن الأضرار المادية والأدبية اللاحقة بها رغم تقريره بتعدي المدعي عليها على اسمها التجاري ، وتوافر عناصر المسؤولية عن الفعل الضار وانخفاض نسبة مبيعاتها، ما يستوجب نقضه ".

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن موضحة أن الحكم اعتمد على ما ثبت له من أوراق الدعوى ومستنداتها والموازنة بينها ، وأوضح دواعي ذلك ، من عدم ثبوت كون المدعي عليها حرضت بعض العمال الذين كانوا يشتغلون لدى المدعية بترك عملهم عندها والالتحاق بها ، وأن النقص الملحوظ في مبيعات المدعية لمدة أربعة أشهر لم يثبت أنه ناتج عن تعد من المدعي عليها للإضرار بالمدعية، وكان ما انتهى إليه الحكم مؤسساً على انتفاء عنصر من عناصر قيام المسؤولية وكافيا لحمل قضائه ، يضحى معه النعي غير قائم على غير أساس متعين الرفض ".

تويتر