«المحكمة» دانت شخصاً تعاطى «ترامادول» بدعوى العلاج

وصفة طبية معتمدة شرط لتعاطي المؤثرات العقلية

«الاتحادية العليا» رفضت طعن المتهم على حكم «الاستئناف». تصوير: إريك أرازاس

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم تعاطى مؤثرات عقلية، بدعوى العلاج، ضد الحكم الصادر بحقه، إذ بينت المحكمة أن المتهم لم يحصل على وصفة طبية صادرة من دولة الإمارات، وأنها صادرة من دولة أخرى.

وأكدت في حيثيات حكمها أن المشرع اشترط لتعاطي المواد المخدّرة أو المؤثرات العقلية أن يكون التعاطي بقصد العلاج، وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج المختص والمرخّص له بمزاولة مهنة الطب في دولة الإمارات.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة الجزائية بتهمة تعاطي مؤثر عقلي، مطالبة بمعاقبته، وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم ممّا أُسند إليه، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول والقضاء مجدداً بتغريم المتهم مبلغ 2000 درهم عمّا أُسند إليه، وأمرت بإبعاده عن الدولة، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدّمت النيابة العامة مذكّرة برأيها خلصت فيها إلى طلب نقض الحكم والإحالة.

وقال دفاع المتهم إن الحكم دان موكله عن تهمة تعاطي مادة «ترامادول» رغم توافر حالة من حالات الإباحة، وهي وجود وصفة طبية لديه مصدّقة أصولاً، كما لم يبيّن الحكم عناصر وأركان الواقعة المستوجبة للعقوبة.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، أنه «لا يجوز لغير الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة إعطاء وصفة طبية لأية مادة من المواد المخدّرة أو المؤثرات العقلية، إلا إذا اقتضى ذلك العلاج الطبي بحسب تخصص الطبيب المعالج»، وجرى نص المادة 34 على أنه «لا يجوز تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأية صورة كانت أو استعمالها شخصياً إلا للعلاج، وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج».

وبينت أن حكم الاستئناف دان المتهم عن تهمة تعاطي مؤثر عقلي «ترامادول» وعاقبه بموجب أحكام المادة 40/‏‏2 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بعد أن أسبغ على الواقعة الوصف القانوني الصحيح تأسيساً على أن المتهم لم يحصل على وصفة طبية صادرة من دولة الإمارات، وأن الوصفة التي قدّمها صادرة من دولة أخرى، ومن ثم فإن ما خلص إليه الحكم جاء متفقاً مع صحيح الواقع والقانون، ويكون النعي على غير أساس متعيناً رفض هذا السبب.

وأكدت المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلّتها في ثبوت وقوع الجريمة وعلاقة المتهم ومدى اتصاله بها والاستدلال عليها بأي عنصر من عناصر الاستدلال واستنباط الوقائع والأدلة والقرائن، ما يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة، كما أن من المقرر أيضاً أن المشرع لم يرسم طريقاً خاصاً لصياغة الأحكام القضائية، فيكفي أن تبين المحكمة الواقعة المستوجبة للعقوبة، والتهمة التي دانت المتهم بها، والأدلة التي ركنت إليها في تكوين عقيدتها.

وأشارت إلى أن حكم الاستئناف عرض لواقعة الدعوى، ودان المتهم باعتبار جريمة تعاطي مؤثر عقلي «ترامادول»، وعاقبه بموجب المادة 40/‏‏2 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وطرح دفاع المتهم جانباً باعتبار أن الوصفة الطبية التي قدّمها غير صادرة من الدولة.


المحكمة لم تعتدّ بوصفة طبية قدّمها المتهم صادرة من دولة أخرى.

تويتر