ثبت اعتداؤه على الجمهور وزملائه بألفاظ نابية

«الاتحادية العليا» تؤيد إنهاء خدمة موظف حكومي

أيدت المحكمة الاتحادية العليا، أخيراً، حكم محكمة الاستئناف برفض دعوى أقامها موظف حكومي ضد قرار إنهاء خدمته من وظيفته، إذ ثبتت مسؤوليته عن سوء معاملته مع المتعاملين مع جهة العمل، والتعدي عليهم وعلى زملائه في العمل بألفاظ نابية.

وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى إدارية اختصم فيها جهة حكومية اتحادية، مطالباً بإلغاء قرار إنهاء خدمته، والحكم بإعادته إلى وظيفته، مع صرف مستحقاته مشمولة بالزيادات حتى تاريخ عودته إلى عمله،مشيراً إلى أنه عمل إداري تسجيل ابتداء من أغسطس 2006 إلى أن فوجئ في نوفمبر 2012 بقرار المدير العام بإنهاء خدمته دون سبب، رغم عدم اختصاصه بإصدار مثل هذا القرار.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف، لكن المدعي لم يرتض بالحكم وطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، معتبراً أن القرار باطل، لصدوره من جهة غير مختصة بإصداره، وافتقاره لأحد الأسباب القانونية المقررة لإنهاء الخدمة، فضلاً عن أن عقوبة إنهاء خدمته لا تتناسب والمخالفات المنسوبة إليه، وأن الإدارة تجاوزت بها التدرج في العقوبات التي حددتها لائحة شؤون الموظفين في جهة العمل.

من جهتها، رفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مبينة أن القانون الاتحادي لإنشاء جهة العمل المدعي، خول مجلس إدارتها صلاحية تعيين وإنهاء خدمة الموظفين، وفقاً للوائح النافذة، ونص على أنه في حال ارتكاب الموظف تجاوزات تخالف القوانين والسياسات الإجرائية والموضوعية للهيئة وإدانته بخصوصها من مجلس التحقيق والتأديب، فإن اعتماد الجزاء بالفصل يكون بقرار من المدير العام، مشيرة إلى أن الموظف أحيل إلى لجنة التأديب، وانتهت لتوقيع جزاء فصله من الخدمة، لثبوت مسؤوليته عن سوء معاملته المتعاملين مع جهة عمله، والتعدي عليهم وعلى زملائه بألفاظ نابية.

تويتر