نساء طالبن بتعديلات تكفل حقوقهن.. و«الاتحادية العليا» تستهدف مصلحة الأطفال

زواج المطلقة لا يسقط حقها في الحضانة

أكد القاضي في المحكمة الاتحادية العليا، المستشار أحمد عبدالحميد، أن زواج الأم من أجنبي لا يسقط حقها في المطالبة بحضانة أطفالها، إذ أعطى قانون الأحوال الشخصية سلطة تقديرية للمحكمة أن تحكم لها بذلك إذا تأكدت أن مصلحة الأطفال البقاء في حضانتها مع زوجها الجديد، أو أن «هناك ضرراً على الصغير إذا انتقل إلى حضانة أبيه كأن يكون سيئ السمعة أو نحو ذلك».

وشهدت محاكم الدولة، أخيراً، العديد من قضايا النزاع على حضانة الأطفال بعد زواج الأم من آخر، إذ يؤكد كل من الطرفين أحقيته في رعايتهم، في الوقت الذي أكدت فيه إحصاءات رسمية تزايد حالات الطلاق خلال السنوات الماضية في الدولة، إذ سجلت 4315 حالة عام ،2009 مقابل 3855 حالة عام ،2008 و2783 حالة عام .2007

وطالبت نساء متقاضيات في دعاوى نزاع على حضانة أطفال، بإدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية في مسألة الحضانة، بما يعطيهن الحق في الحضانـة بعد زواجهن من آخرين، ودعون أيضاً إلى عدم اشتراط خلو المـرأة الحاضنة مـن الزواج، والنظر في المسألة حسب كفاءة ظروف الطرفين، فيما اعترض رجال على هذا المطلب، معتبرين أن زواجهن الثاني أسقط هذا الحق، إذ لا يؤتمن أزواج مطلقاتهم على رعاية أبنائهم.

وقالت مي المفرجـي، وهي أم لطفل (11 عاماً)، إنها «طُلقت ثم تزوجت من آخر، إلا أنها اضطرت إلى دفع 90 ألف درهم، مع تحملها كل مصروفات طفلها، من أجل الاحتفاظ بحضانته، ولايزال زوجها يهدّدها بنزع حضانة الطفل على الرغم من ذلك».

وتقول (أم أحمد) إن «طليقها أقام ضدها دعوى قضائية يطلب فيها حضانة الصغير، الذي لم يتجاوز السنـوات الأربع، وذلك بعد زواجها من آخـر»، متسائلة: «لماذا أعطى القانون الحق للرجل في الزواج مرة أخرى محتفظاً بحضانـة الأطفال وأسقط هـذا الحق عن المرأة؟!».

ويرى المواطن (سعيد) أن «الأم ليست جديـرة بتربيـة الأبناء بعـد زواجها من آخـر، وأن من حق الأب أن يطالب بأن يعيش أبناؤه معه، وليس مع رجل غريب، في حال زواج الأم».

من جانبه، أوضح المستشار أحمد عبدالحميد أن «القانون لا يمنع استمرار حضانة الصغير مع أمه التي تتزوج من أجنبي»، وتابع: «الأمر هنا مقيد بالمصلحة التي يقدرها القاضي بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحـتي الأب والأم إلا في نطاق مصلحـة المحضون، فإذا وجـد القاضي أن مصلحتـه تستلزم استمرار حضانتـه لأمـه فسيقضي بذلك، فهو الذي يحدد تلك المصلحة وقيمتها طبقاً لسلطته الموضوعية».

وأشار إلى أن «للقاضي أن يحكم للأم المتزوجة من أجنبي بحضانة أطفالها، حتى لو اعترض الأب على ذلك، إذ إن العبرة بمصلحة الطفل».

وأكد أن «المحكمة تُمحص بعناية شديدة أوراق قضايا الحضانة مستهدفة مصلحة الصغير، حتى تتأكد عن بصيرة من مدى توافر الشروط والضمانات في الحاضن، إذ إن ما يهمها هو تحقيق مصلحة الصغير، وتوفير البيئة المناسبة لتربيته، سواء كان ذلك مع الأم أو الأب».

وتابع: «تقضي المحكمة في بعض الحالات بعدم نزع حضانة الطفل من أمه عندما يبلغ 13 عاماً، مستهدفة بذلك مصلحة الصغير، إذ يكون من الأهمية أن تتم تربيته وسط أشقائه، ومن ثم فإن المحكمة هنا تعلي مصلحة الصغير على حساب الطرفين».

تويتر